شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٢٩

القاعدة رقم 35 — القضية رقم 1498 سنة 15 القضائية

دعوى مدنية . شرط قبولها أمام المحاكم الجنائية . كون الضرر ناشئاً مباشرة من الجريمة . • تعويض . المطالبة به . تأسيسها على مسؤولية الشخص عن فعل نفسه أو على مسؤوليته عن فعل غيره . تختلف . لا يجوز الحكم به إلا على الأساس الذى رفعت به الدعوى . ( المادتان ١٥١ و ١٥٢ مدنى )

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٧ من ديسمبر سنة ١٩٤٥
المواد
( المادتان ١٥١ و ١٥٢ مدنى )

المبادئ المستخلصة

1 — دعوى مدنية . شرط قبولها أمام المحاكم الجنائية . كون الضرر ناشئاً مباشرة من الجريمة . يشترط لقبول الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية أن يكون الضرر المطلوب التعويض عنه ناشئاً مباشرة من الفعل المكون للجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية . أما إذا كان ناشئاً من فعل آخر فلا تصح المطالبة بتعويضه أمام المحاكم الجنائية . 2 — تعويض . المطالبة به . تأسيسها على مسؤولية الشخص عن فعل نفسه أو على مسؤوليته عن فعل غيره . تختلف . لا يجوز الحكم به إلا على الأساس الذى رفعت به الدعوى . ( المادتان ١٥١ و ١٥٢ مدنى ) المطالبة بالتعويض على أساس المادة ١٥١ من القانون المدنى باعتبار المدعى عليه مسؤولا عن فعل نفسه تختلف من حيث السبب عن المطالبة بالتعويض على أساس المادة ١٥٢ من القانون المذكور باعتبار المدعى عليه مسؤولا عن فعل غيره . ومقتضى هذا أنه إذا رفعت الدعوى على أحد هذين الأساسين وقضى برفضها فلا يجوز فى الاستئناف الفصل فى الدعوى على الأساس الآخر ، وخصوصاً إذا كان الخصم يعارض فى ذلك .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 29
صفحة 29
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩–٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا