القاعدة رقم 35 — القضية رقم 1498 سنة 15 القضائية
دعوى مدنية . شرط قبولها أمام المحاكم الجنائية . كون الضرر ناشئاً مباشرة من الجريمة . • تعويض . المطالبة به . تأسيسها على مسؤولية الشخص عن فعل نفسه أو على مسؤوليته عن فعل غيره . تختلف . لا يجوز الحكم به إلا على الأساس الذى رفعت به الدعوى . ( المادتان ١٥١ و ١٥٢ مدنى )
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ من ديسمبر سنة ١٩٤٥
- المواد
- ( المادتان ١٥١ و ١٥٢ مدنى )
المبادئ المستخلصة
1 — دعوى مدنية . شرط قبولها أمام المحاكم الجنائية . كون الضرر ناشئاً مباشرة من الجريمة . يشترط لقبول الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية أن يكون الضرر المطلوب التعويض عنه ناشئاً مباشرة من الفعل المكون للجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية . أما إذا كان ناشئاً من فعل آخر فلا تصح المطالبة بتعويضه أمام المحاكم الجنائية . 2 — تعويض . المطالبة به . تأسيسها على مسؤولية الشخص عن فعل نفسه أو على مسؤوليته عن فعل غيره . تختلف . لا يجوز الحكم به إلا على الأساس الذى رفعت به الدعوى . ( المادتان ١٥١ و ١٥٢ مدنى ) المطالبة بالتعويض على أساس المادة ١٥١ من القانون المدنى باعتبار المدعى عليه مسؤولا عن فعل نفسه تختلف من حيث السبب عن المطالبة بالتعويض على أساس المادة ١٥٢ من القانون المذكور باعتبار المدعى عليه مسؤولا عن فعل غيره . ومقتضى هذا أنه إذا رفعت الدعوى على أحد هذين الأساسين وقضى برفضها فلا يجوز فى الاستئناف الفصل فى الدعوى على الأساس الآخر ، وخصوصاً إذا كان الخصم يعارض فى ذلك .
صور الصفحات ٢٩–٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

