القاعدة رقم 34 — القضية رقم 1492 سنة 15 القضائية
حكم . تسبيبه . عاهة مستديمة . شرط مساءلة المتهم عنها . أن يكون قد أحدث عن عمد الضرب الذى تسببت عنه . عدم تحدث الحكم عن حقيقة قصد الطاعن حين دفع المجنى عليه فوقع فنشأت العاهة . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ من ديسمبر سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
يجب بمقتضى القانون لمساءلة المتهم عن العاهة أن يكون قد أحدث ضرباً بالمجنى عليه تسببت عنه العاهة ، وأن يكون الضرب قد حصل عن عمد منه ، أى أن يكون قد قصد بالفعل الذى وقع منه على المجنى عليه إيذاءه فى جسمه . فإذا كان الحكم قد ساءل الطاعن عن العاهة ولم يثبت عليه إلا أنه دفع المجنى عليه فوقع فنشأت العاهة ، لا من الدفع مباشرة بل من الظروف التى وقع فيها الدفع ، وذلك دون أن يتحدث عن حقيقة قصد الطاعن من دفع المجنى عليه فإن هذا الحكم يكون قاصر البيان متعيناً نقضه إذ الدفع وحده لا يفيد بذاته أن فاعله كان يقصد به إيذاء المدفوع فى جسمه ، ومن الجائز عقلاً أن الإيذاء الذى أصاب المجنى عليه على إثر دفعه لم يكن ملحوظاً عند المتهم .
صور الصفحات ٢٨–٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

