القاعدة رقم 33 — القضية رقم 1489 سنة 15 القضائية
استئناف : حكم ابتدائى بالبراءة ورفض الدعوى المدنية . استئنافه من المدعى المدنى دون النيابة . قضاء المحكمة الاستئنافية بالتعويض . جائز . متى يصح التمسك بحجية الحكم الجنائى ؟ • تعويض . يكفى للقضاء به بيان الواقعة المكونة للفعل الضار . مثال فى دعوى سب . عدم بيان أركان الجريمة . لا يعيب الحكم المقصور على الدعوى المدنية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ من ديسمبر سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
1 — استئناف : حكم ابتدائى بالبراءة ورفض الدعوى المدنية . استئنافه من المدعى المدنى دون النيابة . قضاء المحكمة الاستئنافية بالتعويض . جائز . متى يصح التمسك بحجية الحكم الجنائى ؟ الحكم الابتدائى القاضى بالبراءة ورفض دعوى التعويض لعدم كفاية الأدلة لا يصح بالبداهة أن يكون ملزماً للمحكمة الاستئنافية وهى تفصل فى الاستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها على أساس أنه صار نهائياً فيما يختص بالدعوى الجنائية لعدم استئنافه من النيابة . إذ يجب للتمسك بحجية الحكم الجنائى النهائى أن يكون ذلك فى دعوى أخرى غير التى صدر فيها حتى لا يتعطل الحق المقرر بالقانون لكل من الخصوم فى الدعوى الواحدة فى الطعن على الحكم بالطرق المرسومة جميعها ، مما يلزم عنه أن يكون نظر الدعوى عند الطعن عليه من واحد منهم أو أكثر غير متأثر بمسلك الباقين فى صدده . فإن مسلك هؤلاء خاص بهم وحدهم ولا يمكن أن يضار به غيرهم فى استعمال حقه . 2 — تعويض . يكفى للقضاء به بيان الواقعة المكونة للفعل الضار . مثال فى دعوى سب . عدم بيان أركان الجريمة . لا يعيب الحكم المقصور على الدعوى المدنية . متى كان الحكم الاستئنافى قد تضمن الرد على أسباب البراءة التى أوردتها محكمة الدرجة الأولى وفندها بالأدلة التى ذكرها ، ثم بين واقعة السب بما يدل على أن الطاعنة قد وقع منها الفعل الضار المستوجب للتعويض الذى قضى به عليها ، فإنه يكون سليماً ولو كان لم يتحدث عن تاريخ الجريمة أو توفر ركن العلانية فيها ، لأنه إنما اقتصر على الدعوى المدنية ولم يقض بعقوبة حتى تكون المحكمة مطالبة ببيان جميع العناصر القانونية للجريمة .
صور الصفحات ٢٧–٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

