شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٢٧

القاعدة رقم 33 — القضية رقم 1489 سنة 15 القضائية

استئناف : حكم ابتدائى بالبراءة ورفض الدعوى المدنية . استئنافه من المدعى المدنى دون النيابة . قضاء المحكمة الاستئنافية بالتعويض . جائز . متى يصح التمسك بحجية الحكم الجنائى ؟ • تعويض . يكفى للقضاء به بيان الواقعة المكونة للفعل الضار . مثال فى دعوى سب . عدم بيان أركان الجريمة . لا يعيب الحكم المقصور على الدعوى المدنية .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٧ من ديسمبر سنة ١٩٤٥

المبادئ المستخلصة

1 — استئناف : حكم ابتدائى بالبراءة ورفض الدعوى المدنية . استئنافه من المدعى المدنى دون النيابة . قضاء المحكمة الاستئنافية بالتعويض . جائز . متى يصح التمسك بحجية الحكم الجنائى ؟ الحكم الابتدائى القاضى بالبراءة ورفض دعوى التعويض لعدم كفاية الأدلة لا يصح بالبداهة أن يكون ملزماً للمحكمة الاستئنافية وهى تفصل فى الاستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها على أساس أنه صار نهائياً فيما يختص بالدعوى الجنائية لعدم استئنافه من النيابة . إذ يجب للتمسك بحجية الحكم الجنائى النهائى أن يكون ذلك فى دعوى أخرى غير التى صدر فيها حتى لا يتعطل الحق المقرر بالقانون لكل من الخصوم فى الدعوى الواحدة فى الطعن على الحكم بالطرق المرسومة جميعها ، مما يلزم عنه أن يكون نظر الدعوى عند الطعن عليه من واحد منهم أو أكثر غير متأثر بمسلك الباقين فى صدده . فإن مسلك هؤلاء خاص بهم وحدهم ولا يمكن أن يضار به غيرهم فى استعمال حقه . 2 — تعويض . يكفى للقضاء به بيان الواقعة المكونة للفعل الضار . مثال فى دعوى سب . عدم بيان أركان الجريمة . لا يعيب الحكم المقصور على الدعوى المدنية . متى كان الحكم الاستئنافى قد تضمن الرد على أسباب البراءة التى أوردتها محكمة الدرجة الأولى وفندها بالأدلة التى ذكرها ، ثم بين واقعة السب بما يدل على أن الطاعنة قد وقع منها الفعل الضار المستوجب للتعويض الذى قضى به عليها ، فإنه يكون سليماً ولو كان لم يتحدث عن تاريخ الجريمة أو توفر ركن العلانية فيها ، لأنه إنما اقتصر على الدعوى المدنية ولم يقض بعقوبة حتى تكون المحكمة مطالبة ببيان جميع العناصر القانونية للجريمة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 27
صفحة 27
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧–٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا