القاعدة رقم 32 — القضية رقم 1435 سنة 15 القضائية
استجواب المتهم . ماهيته . محظور إلا بناءً على طلبه . الاستيضاح . ماهيته . من حق المحكمة إذا أراد المتهم . ( المادة ١٣٧ تحقيق جنايات )
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ من ديسمبر سنة ١٩٤٥
- المواد
- ( المادة ١٣٧ تحقيق جنايات )
المبادئ المستخلصة
إن المادة ١٣٧ من قانون تحقيق الجنايات ، على ما يبين من عبارتها ، قد تحدثت عن أمرين : استجواب المتهم واستيضاحه . فالاستجواب هو مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى إثباتاً ونفياً فى أثناء نظرها ، سواء أكان ذلك من المحكمة أو من المحامى عنه أو من المدعى بالحقوق المدنية أو من المسؤول عن هذه الحقوق . وهذا لما له من الخطورة الظاهرة غير جائز إلا بناءً على طلب من المتهم نفسه يتقدم به ويبديه فى الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته . أما الاستيضاح فهو استفسار المحكمة من المتهم عن بعض ما يظهر أثناء سماع أدلة الدعوى والمرافعة فيها وعما ترى تحقيقاً للعدالة سماع كلمته فى شأنه قبل الأخذ به عليه أو له . وهذا يجوز للمحكمة أن تتقدم به فتطلب إلى المتهم أن يبدى لها ملاحظاته فى صدده إذا ما أراد .
صور الصفحات ٢٧–٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

