شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٢٧

القاعدة رقم 32 — القضية رقم 1435 سنة 15 القضائية

استجواب المتهم . ماهيته . محظور إلا بناءً على طلبه . الاستيضاح . ماهيته . من حق المحكمة إذا أراد المتهم . ( المادة ١٣٧ تحقيق جنايات )

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٧ من ديسمبر سنة ١٩٤٥
المواد
( المادة ١٣٧ تحقيق جنايات )

المبادئ المستخلصة

إن المادة ١٣٧ من قانون تحقيق الجنايات ، على ما يبين من عبارتها ، قد تحدثت عن أمرين : استجواب المتهم واستيضاحه . فالاستجواب هو مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى إثباتاً ونفياً فى أثناء نظرها ، سواء أكان ذلك من المحكمة أو من المحامى عنه أو من المدعى بالحقوق المدنية أو من المسؤول عن هذه الحقوق . وهذا لما له من الخطورة الظاهرة غير جائز إلا بناءً على طلب من المتهم نفسه يتقدم به ويبديه فى الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته . أما الاستيضاح فهو استفسار المحكمة من المتهم عن بعض ما يظهر أثناء سماع أدلة الدعوى والمرافعة فيها وعما ترى تحقيقاً للعدالة سماع كلمته فى شأنه قبل الأخذ به عليه أو له . وهذا يجوز للمحكمة أن تتقدم به فتطلب إلى المتهم أن يبدى لها ملاحظاته فى صدده إذا ما أراد .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 27
صفحة 27
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧–٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا