قاعدة ص ٢٦
القاعدة رقم 31 — القضية رقم 58 سنة 16 القضائية
دفاع . متهم بجنحة . عليه أن يحضر الجلسة مستعداً للمرافعة عن نفسه أو بواسطة محام . عدم حضور المدافع وعدم تقديمه عذراً . لا تلزم المحكمة بتأجيل الدعوى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من ديسمبر سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إن حضور المحامين للدفاع عن المتهمين أمام محاكم الجنح والمخالفات ليس بواجب قانوناً ، بل على المتهم أن يحضر الجلسة المحددة لنظر دعواه مستعداً للمرافعة فيها سواء بنفسه أو بواسطة من يختاره من المحامين للمدافعة عنه . فإذا هو حضر الجلسة ولم يحضر معه من يدافع عنه فإن المحكمة لا تكون ملزمة بتأجيل الدعوى حتى يحضر محام عنه ما دام المحامى لم يقدم عذره عن عدم الحضور مؤيداً بما يبرره .
صور الصفحات ٢٦–٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

