القاعدة رقم 30 — القضية رقم 1487 سنة 15 القضائية
تزوير فى ورقة عرفية . البطاقة التى تصدرها شركة الترام . اتفاق بين حاملها والشركة . تغيير الحقيقة فيها . معاقب عليه . ( المادة ٢١٥ ع ) • تزوير فى ورقة عرفية . لا يشترط حصول ضرر بالفعل . يكفى احتمال وقوعه . • جرائم التزوير المعاقب عليها بعقوبات مخففة . جاءت على سبيل الاستثناء . لا يصح التوسع فيها . ( المواد ٢١٧ ع وما يليها )
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من ديسمبر سنة ١٩٤٥
- المواد
- ( المادة ٢١٥ ع ) · ( المواد ٢١٧ ع وما يليها )
المبادئ المستخلصة
1 — تزوير فى ورقة عرفية . البطاقة التى تصدرها شركة الترام . اتفاق بين حاملها والشركة . تغيير الحقيقة فيها . معاقب عليه . ( المادة ٢١٥ ع ) البطاقة التى تصدرها شركة الترام بتخويل حاملها الركوب خمس عشرة مرة فى قطاراتها تثبت اتفاقاً بالكتابة بين حاملها و بين الشركة يخوله ركوب القطارات التى تسيرها الشركة . فهى إذن من المحررات العرفية التى يعتبر تغيير الحقيقة فيها تزويراً معاقباً عليه بالمادة ٢١٥ من قانون العقوبات متى توافرت سائر أركانه . 2 — تزوير فى ورقة عرفية . لا يشترط حصول ضرر بالفعل . يكفى احتمال وقوعه . القانون لا يشترط فى التزوير وقوع الضرر بالفعل بل يكتفى باحتمال وقوعه . 3 — جرائم التزوير المعاقب عليها بعقوبات مخففة . جاءت على سبيل الاستثناء . لا يصح التوسع فيها . ( المواد ٢١٧ ع وما يليها ) إن جرائم التزوير المعاقب عليها بعقوبات مخففة بمقتضى المواد ٢١٧ وما يليها من قانون العقوبات قد جاءت على سبيل الاستثناء فلا يصح التوسع فى تطبيق تلك المواد بإدخال وقائع لا تتناولها نصوصها .
صور الصفحات ٢٥–٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

