شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٢٥

القاعدة رقم 30 — القضية رقم 1487 سنة 15 القضائية

تزوير فى ورقة عرفية . البطاقة التى تصدرها شركة الترام . اتفاق بين حاملها والشركة . تغيير الحقيقة فيها . معاقب عليه . ( المادة ٢١٥ ع ) • تزوير فى ورقة عرفية . لا يشترط حصول ضرر بالفعل . يكفى احتمال وقوعه . • جرائم التزوير المعاقب عليها بعقوبات مخففة . جاءت على سبيل الاستثناء . لا يصح التوسع فيها . ( المواد ٢١٧ ع وما يليها )

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٠ من ديسمبر سنة ١٩٤٥
المواد
( المادة ٢١٥ ع ) · ( المواد ٢١٧ ع وما يليها )

المبادئ المستخلصة

1 — تزوير فى ورقة عرفية . البطاقة التى تصدرها شركة الترام . اتفاق بين حاملها والشركة . تغيير الحقيقة فيها . معاقب عليه . ( المادة ٢١٥ ع ) البطاقة التى تصدرها شركة الترام بتخويل حاملها الركوب خمس عشرة مرة فى قطاراتها تثبت اتفاقاً بالكتابة بين حاملها و بين الشركة يخوله ركوب القطارات التى تسيرها الشركة . فهى إذن من المحررات العرفية التى يعتبر تغيير الحقيقة فيها تزويراً معاقباً عليه بالمادة ٢١٥ من قانون العقوبات متى توافرت سائر أركانه . 2 — تزوير فى ورقة عرفية . لا يشترط حصول ضرر بالفعل . يكفى احتمال وقوعه . القانون لا يشترط فى التزوير وقوع الضرر بالفعل بل يكتفى باحتمال وقوعه . 3 — جرائم التزوير المعاقب عليها بعقوبات مخففة . جاءت على سبيل الاستثناء . لا يصح التوسع فيها . ( المواد ٢١٧ ع وما يليها ) إن جرائم التزوير المعاقب عليها بعقوبات مخففة بمقتضى المواد ٢١٧ وما يليها من قانون العقوبات قد جاءت على سبيل الاستثناء فلا يصح التوسع فى تطبيق تلك المواد بإدخال وقائع لا تتناولها نصوصها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 25
صفحة 25
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥–٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا