القاعدة رقم 29 — القضية رقم 1486 سنة 15 القضائية
استئناف . إجراءات . مدعيتان بالحقوق المدنية . القضاء برفض دعواها وبراءة المتهم . استئناف النيابة وحدها . سماح المحكمة الاستئنافية لهما بالمرافعة أمامها . عدم اعتراض المتهم . وعدم الحكم لهما بتعويض . لا يعيب الحكم . • قاض . أمره بالقبض على متهم قبل الفصل فى الدعوى . لا يدل على أنه كون رأياً ضده بل هو إجراء تحفظى . لا يتحتم على الآمر به أن يتنحى عن الفصل فى الدعوى . • نصب . يكفى للعقاب عليه أن يكون الضرر محتمل الوقوع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من ديسمبر سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
1 — استئناف . إجراءات . مدعيتان بالحقوق المدنية . القضاء برفض دعواها وبراءة المتهم . استئناف النيابة وحدها . سماح المحكمة الاستئنافية لهما بالمرافعة أمامها . عدم اعتراض المتهم . وعدم الحكم لهما بتعويض . لا يعيب الحكم . لا يعيب إجراءات المحاكمة أن يحضر المدعى بالحقوق المدنية المقضى برفض دعواه ابتدائياً أمام المحكمة الاستئنافية ويترافع فى الدعوى من غير أن يكون قد استأنف الحكم الابتدائى ، ما دامت المحكمة لم تقض له بتعويضات مدنية ، وما دام المتهم لم يعترض على حضوره . 2 — قاض . أمره بالقبض على متهم قبل الفصل فى الدعوى . لا يدل على أنه كون رأياً ضده بل هو إجراء تحفظى . لا يتحتم على الآمر به أن يتنحى عن الفصل فى الدعوى . القبض على المتهم أثناء محاكمته قبل الفصل فى الدعوى المقامة عليه لا يدل بذاته على أن المحكمة كونت فى الدعوى رأياً نهائياً ضده ، إذ هو إجراء تحفظى يؤمر به فى الأحوال التى يجيزها القانون ، لا يتحتم قانوناً على الآمر به أن يتنحى من تلقاء نفسه عن الفصل فى الدعوى . 3 — نصب . يكفى للعقاب عليه أن يكون الضرر محتمل الوقوع . يكفى لتحقق جريمة النصب أن يكون الضرر محتمل الوقوع .
صور الصفحات ٢٥–٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

