قاعدة ص ٢٤
القاعدة رقم 28 — القضية رقم 1483 سنة 15 القضائية
تقطير . كلونيا . مصانع الكلونيا من المحال الخطرة والمقلقة للراحة . وجوب الحصول على رخصة . حيازة أدوات التقطير بدون رخصة . معاقب عليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من ديسمبر سنة ١٩٤٥
- المواد
- ( القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٠٦ والمرسوم الصادر فى ٩ سبتمبر سنة ١٩٤٤ والقانون رقم ١ لسنة ١٩٣٩ )
المبادئ المستخلصة
إن القرار الوزارى الصادر فى ٢٥ مايو سنة ١٩٤٠ قد أدرج مصانع الكلونيا ضمن المحال الخطرة والمقلقة للراحة مما مقتضاه الحصول فى شأنها على ترخيص سابق وفقاً للقانون . ومجرد حيازة أدوات التقطير — ومنها الأنابيق — بدون رخصة معاقب عليه أيضاً .
صور الصفحات ٢٤–٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

