القاعدة رقم 27 — القضية رقم 1461 سنة 15 القضائية
معارضة . متى يجوز الحكم باعتبارها كأنها لم تكن ومتى يتعين على المحكمة أن تفصل فى الموضوع ؟ • استئناف النيابة للحكم الغيابى . يشمل حكم المعارضة سواء بتأييد الحكم أو باعتبارها كأن لم تكن . • تكليف بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية . ميعاده . ثلاثة أيام . حصوله بميعاد يوم . لا يبطله . له أثره فى الحكم الذى يصدر بناءً عليه . ( المادة ١٨٤ تحقيق ) • إعلان المتهم لحضور المعارضة المرفوعة منه . حصوله للنيابة . لا يبطله كإعلان . يبطل الحكم الصادر بناءً عليه . • سقوط الحق فى إقامة الدعوى . مواد الجنح . المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى بها . ثلاث سنوات . حكم ابتدائى غيابى . إعلان المتهم للنيابة لحضور المعارضة المرفوعة منه . إعلان المتهم للحضور أمام المحكمة الاستئنافية بميعاد يوم واحد . كل أولئك يقطع المدة . • اختلاس أشياء محجوزة مملوكة لوالد المتهم . لا تسرى على هذه الجريمة أحكام الإعفاء من العقاب . ( المادة ٣٢٣ ع )
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من ديسمبر سنة ١٩٤٥
- المواد
- ( المادة ١٨٤ تحقيق ) · ( المادة ٣٢٣ ع )
المبادئ المستخلصة
1 — معارضة . متى يجوز الحكم باعتبارها كأنها لم تكن ومتى يتعين على المحكمة أن تفصل فى الموضوع ؟ لا يجوز قانوناً الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن إلا عند غياب المعارض فى أول جلسة حددت لنظر معارضته . أما إذا حضر هذه الجلسة ثم غاب فى جلسة أو جلسات تالية فلا يجوز الحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن بل يتعين على المحكمة أن تفصل فى الموضوع . 2 — استئناف النيابة للحكم الغيابى . يشمل حكم المعارضة سواء بتأييد الحكم أو باعتبارها كأن لم تكن . استئناف النيابة للحكم الغيابى يشمل الحكم الذى يصدر فى المعارضة فيه سواء بتأييده أو باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . 3 — تكليف بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية . ميعاده . ثلاثة أيام . حصوله بميعاد يوم . لا يبطله . له أثره فى الحكم الذى يصدر بناءً عليه . ( المادة ١٨٤ تحقيق ) إن المادة ١٨٤ من قانون تحقيق الجنايات قد نصت فى عبارة عامة مطلقة على أن يكون التكليف بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية بميعاد ثلاثة أيام كاملة غير مواعيد المسافة ، ولم تفرق بين الإعلان الذى يحصل لشخص المعلن إليه أو فى محله و بين الإعلان الذى يحصل للنيابة العمومية . فالإعلان للنيابة يكون صحيحاً فى ذاته ما دام لم يتيسر توجيهه لشخص المعلن إليه أو فى محله ، وما دام الحكم الذى يصدر بناءً عليه قابلاً بطبيعته للمعارضة فيه عند حضور المحكوم عليه أو بعد إعلانه لشخصه أو فى محله ، لا فى مواجهة النيابة . كذلك لا يؤثر فى صحة الإعلان أن يحصل بميعاد يوم واحد بدلاً من ثلاثة . لأن ذلك ليس من شأنه أن يبطله كإعلان مستوف الشكل القانونى ، و إنما يكون له أثره فى الحكم الذى يصدر بناءً عليه . 4 — إعلان المتهم لحضور المعارضة المرفوعة منه . حصوله للنيابة . لا يبطله كإعلان . يبطل الحكم الصادر بناءً عليه . إعلان المتهم لحضور جلسة المعارضة المرفوعة منه عن الحكم الغيابى لا يصح أن يكون فى مواجهة النيابة العمومية . ولكن هذا لا يترتب عليه بطلان الإعلان ذاته وإنما يترتب عليه بطلان الحكم الذى يصدر بناءً عليه . 5 — سقوط الحق فى إقامة الدعوى . مواد الجنح . المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى بها . ثلاث سنوات . حكم ابتدائى غيابى . إعلان المتهم للنيابة لحضور المعارضة المرفوعة منه . إعلان المتهم للحضور أمام المحكمة الاستئنافية بميعاد يوم واحد . كل أولئك يقطع المدة . الحكم الابتدائى الغيابى الذى يصدر قبل مضى ثلاث سنوات على تاريخ ارتكاب المتهم لجريمة الجنحة ، وإعلان المتهم فى مواجهة النيابة بالحضور أمام محكمة الدرجة الأولى لنظر المعارضة المرفوعة منه عن الحكم المذكور إعلاناً مستوفياً الأوضاع الشكلية المقررة للاعلانات ، وكذلك إعلان النيابة بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية ولو حصل بميعاد يوم واحد — كل أولئك يقطع المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية بجريمة الجنحة . 6 — اختلاس أشياء محجوزة مملوكة لوالد المتهم . لا تسرى على هذه الجريمة أحكام الإعفاء من العقاب . ( المادة ٣٢٣ ع ) لا تسرى على جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها أحكام المادة ٣١٢ الخاصة بالإعفاء من العقوبة .
صور الصفحات ٢١–٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

