القاعدة رقم 26 — القضية رقم 1459 سنة 15 القضائية
إثبات . أقوال الشهود وتقارير الخبراء . المحكمة أن تأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه . • دفاع . طلب . استحالة إجابته . يجعل المحكمة فى حل من الرجوع إلى الوقائع والأدلة القائمة فى الدعوى فى سبيل الرد عليه . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من ديسمبر سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
1 — إثبات . أقوال الشهود وتقارير الخبراء . المحكمة أن تأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه . من حق محكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود وتقارير الخبراء فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه . 2 — دفاع . طلب . استحالة إجابته . يجعل المحكمة فى حل من الرجوع إلى الوقائع والأدلة القائمة فى الدعوى فى سبيل الرد عليه . مثال . إذا كان الطاعن يسلم فى طعنه بأن « الخشار » الذى طلب الطاعن إحضاره لمقاسه فى الجلسة لبيان أن المقذوفات التى أصابت المجنى عليه قد أطلقت من سلاحين مختلفين قد فقد ، وكان سياق الحكم يفيد ذلك و يبرر رفض الطلب لاستحالة إجابته ، فإن المحكمة ، فى سبيل الرد عليه ، تكون فى حل من الرجوع إلى وقائع الدعوى والأدلة القائمة فيها .
صور الصفحات ٢٠–٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

