قاعدة ص ٢٠
القاعدة رقم 25 — القضية رقم 1452 سنة 15 القضائية
دفاع . محام موكل . تقريره أمام المحكمة أن وكالته كانت مقصورة على جلسة الإحالة . ندب المحكمة غيره . مرافعته دون اعتراض ما . لا إخلال فى ذلك بحق المتهم فى الدفاع . استعداد المحامى . موكول لذمته .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من ديسمبر سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
ما دام المحامى الذى ندبته المحكمة قد أدلى بأوجه المدافعة التى عنَّت له دون أن يبدى فى الجلسة أنه لم يكن مستعداً للمرافعة أو أنه لم يكمل استعداده ، وما دام الاستعداد موكولاً لذمة المحامى ومبلغ تقديره لواجبه حسب ما تقضى به أصول مهنته وتقاليدها ، فلا محل للنعى على المحكمة بأنها أخلت بحق المتهم فى الدفاع .
صور الصفحات ٢٠–٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

