شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ١٩

القاعدة رقم 24 — القضية رقم 43 سنة 16 القضائية

شهود . شهود إثبات اعتمد عليهم الحكم لم يسمعوا أمام محكمة الدرجة الأولى . يتعين على المحكمة الاستئنافية سماعهم إجابة لطلب الدفاع . ذلك يقتضى سماع شهود النفى أيضاً . رفض طلب سماع شهود الإثبات وشهود النفى . خطأ .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٣ من ديسمبر سنة ١٩٤٥

المبادئ المستخلصة

متى كان الثابت أن شهود الإثبات الذين اعتمد الحكم عليهم فى إدانة المتهم لم يسمعوا أمام محكمة الدرجة الأولى ، فإنه يكون على المحكمة الاستئنافية أن تسمعهم إجابة لطلب الدفاع . ومتى كان الأمر كذلك ، وكان سماع دليل الإثبات يقتضى حتماً سماع الدليل الذى يقدم من الخصم فى صدد نفيه ، فإن المحكمة إذا قضت برفض طلب سماع شهود الإثبات وشهود النفى تكون قد أخطأت خطأً يعيب حكمها بما يستوجب نقضه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 19
صفحة 19
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩–١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا