قاعدة ص ١٩
القاعدة رقم 24 — القضية رقم 43 سنة 16 القضائية
شهود . شهود إثبات اعتمد عليهم الحكم لم يسمعوا أمام محكمة الدرجة الأولى . يتعين على المحكمة الاستئنافية سماعهم إجابة لطلب الدفاع . ذلك يقتضى سماع شهود النفى أيضاً . رفض طلب سماع شهود الإثبات وشهود النفى . خطأ .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ من ديسمبر سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
متى كان الثابت أن شهود الإثبات الذين اعتمد الحكم عليهم فى إدانة المتهم لم يسمعوا أمام محكمة الدرجة الأولى ، فإنه يكون على المحكمة الاستئنافية أن تسمعهم إجابة لطلب الدفاع . ومتى كان الأمر كذلك ، وكان سماع دليل الإثبات يقتضى حتماً سماع الدليل الذى يقدم من الخصم فى صدد نفيه ، فإن المحكمة إذا قضت برفض طلب سماع شهود الإثبات وشهود النفى تكون قد أخطأت خطأً يعيب حكمها بما يستوجب نقضه .
صور الصفحات ١٩–١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

