القاعدة رقم 23 — القضية رقم 36 سنة 16 القضائية
اختلاس أشياء محجوزة . تقديم المحجوزات لمندوب البيع فى اليوم المحدد لبيعها . من واجب الحارس . إدانة المدين مع الحارس بالاشتراك فى الاختلاس تأسيساً على عدم تقديم الأشياء يوم البيع وعلى عدم وجودها بمنزل المدين . قصور فى بيان واقعة الاشتراك بالنسبة إلى المدين وفى التدليل على ثبوتها فى حقه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ من ديسمبر سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إن تقديم المحجوزات لمندوب البيع فى اليوم المحدد لبيعها فيه تنفيذاً لمقتضى الحجز من واجب الحارس لا المدين ، فمجرد عدم تقديمها لا يصلح دليلاً على اختلاسها إلا بالنسبة إلى الحارس وحده . وعدم وجود المحجوزات فى منزل المدين لا يصح الاستدلال به عليه فى اشتراكه فى الاختلاس ولا على وقوع الاختلاس ذاته متى كان المحضر قد نصب عليها حارساً تسلمها لحفظها وتقديمها يوم البيع ، مما مفاده أن وجودها إنما يكون عنده لا عند المدين . وإذن فإن إدانة المدين بالاشتراك مع الحارس فى اختلاس المحجوز تأسيساً على أنهما لم يقدما المحجوز يوم البيع وعلى أن المحضر فتش عنه بمنزل المدين فلم يجده — ذلك يكون قصوراً فى بيان واقعة الاشتراك بالنسبة إلى المدين وفى التدليل على ثبوتها فى حقه .
صور الصفحات ١٩–١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

