قاعدة ص ١٨
القاعدة رقم 22 — القضية رقم 1433 سنة 15 القضائية
مسؤولية مدنية . خطأ مشترك . توزيع المسؤولية بنسبة ما وقع من كل مخطىء . لا تلزم به المحكمة إلا إذا كان قد حصل التمسك أمام المحكمة بوقوع خطأ مشترك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ من ديسمبر سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إذا كان المسؤول عن الحقوق المدنية لم يتمسك أمام المحكمة بأن المتهم والمجنى عليه كليهما وقع منه خطأ كان له دخل فى الوفاة حتى كان يتعين على المحكمة توزيع المسؤولية بينهما بنسبة ما وقع من كل منهما ، بل اقتصر على القول بأن المجنى عليه هو الذى أخطأ وتسبب بخطئه فى وقوع الحادث ، فإن المحكمة لا تكون ملزمة بأن تتحدث صراحة عن تقسيم المسؤولية ، فإذا هى قضت على المتهم وعلى المسؤول عن الحقوق المدنية بمبلغ التعويض فذلك مفاده أنها رأت من [جانبها] أن المبلغ الذى قدرته هو الذى يناسب الضرر الذى وقع من المتهم .
صور الصفحات ١٨–١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

