القاعدة رقم 21 — القضية رقم 1429 سنة 15 القضائية
تعويض . الحكم به لا يرتبط حتماً بمصير الدعوى الجنائية . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ من ديسمبر سنة ١٩٤٥
- المواد
- ( المواد ١٤٧ و ١٧٢ تحقيق و ٥٠ تشكيل )
المبادئ المستخلصة
الحكم بالتعويض المدنى غير مرتبط حتماً بمصير الدعوى الجنائية ، كما هو المفهوم من نصوص المادتين ١٤٧ و ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ٥٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات التى خولت المحاكم الجنائية القضاء بالتعويض فى الدعوى المدنية ولو مع الحكم بالبراءة فى الدعوى الجنائية . ولئن كان الحكم بالبراءة لعدم ثبوت التهمة يستلزم دائماً رفض طلب التعويض بسبب عدم ثبوت وقوع الفعل الضار من المتهم ، فإن البراءة المؤسسة على عدم توافر ركن من أركان الجريمة لا تستلزم ذلك حتماً ، لأنه إذا كانت الأفعال المسندة إلى المتهم لا يعاقب القانون عليها فهذا لا يمنع من أنها تكون قد أحدثت ضرراً بمن وقعت عليه . وإذن فإذا كان الحكم قد قضى ببراءة المتهم من جريمة هتك العرض على أساس عدم توافر ركن القوة وأثبت فى الوقت نفسه أنه لم يحسن تقدير الحد الذى ينتهى إليه عمله ولم يحرص على ما تحرص عليه المجنى عليها من بقاء غشاء بكارتها سليماً ، مما مفاده أنه تسبب بعمله وبغير رضاء من المجنى عليها فى إحداث ضرر ظاهر بها ، فإنه يكون مخطئاً إذا قضى برفض الدعوى المدنية ، ولمحكمة النقض أن تقدر للمجنى عليها التعويض الذى تراه مناسباً .
صور الصفحات ١٧–١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

