شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ١٧

القاعدة رقم 21 — القضية رقم 1429 سنة 15 القضائية

تعويض . الحكم به لا يرتبط حتماً بمصير الدعوى الجنائية . مثال .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٣ من ديسمبر سنة ١٩٤٥
المواد
( المواد ١٤٧ و ١٧٢ تحقيق و ٥٠ تشكيل )

المبادئ المستخلصة

الحكم بالتعويض المدنى غير مرتبط حتماً بمصير الدعوى الجنائية ، كما هو المفهوم من نصوص المادتين ١٤٧ و ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ٥٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات التى خولت المحاكم الجنائية القضاء بالتعويض فى الدعوى المدنية ولو مع الحكم بالبراءة فى الدعوى الجنائية . ولئن كان الحكم بالبراءة لعدم ثبوت التهمة يستلزم دائماً رفض طلب التعويض بسبب عدم ثبوت وقوع الفعل الضار من المتهم ، فإن البراءة المؤسسة على عدم توافر ركن من أركان الجريمة لا تستلزم ذلك حتماً ، لأنه إذا كانت الأفعال المسندة إلى المتهم لا يعاقب القانون عليها فهذا لا يمنع من أنها تكون قد أحدثت ضرراً بمن وقعت عليه . وإذن فإذا كان الحكم قد قضى ببراءة المتهم من جريمة هتك العرض على أساس عدم توافر ركن القوة وأثبت فى الوقت نفسه أنه لم يحسن تقدير الحد الذى ينتهى إليه عمله ولم يحرص على ما تحرص عليه المجنى عليها من بقاء غشاء بكارتها سليماً ، مما مفاده أنه تسبب بعمله وبغير رضاء من المجنى عليها فى إحداث ضرر ظاهر بها ، فإنه يكون مخطئاً إذا قضى برفض الدعوى المدنية ، ولمحكمة النقض أن تقدر للمجنى عليها التعويض الذى تراه مناسباً .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 17
صفحة 17
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧–١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا