القاعدة رقم 20 — القضية رقم 1428 سنة 15 القضائية
أ — قانون العقوبات الجديد . جريمة ارتكبت وقت العمل بالقانون السابق . العقاب عليها يكون بمقتضى هذا القانون ما دام القانون الجديد لم يعدل من أحكامه . • ب — قتل اقترنت به جناية . إطلاق متهمين عدة أعيرة نارية على جماعة . قتل أحدهم . عدم إصابة الآخرين لظروف خارجة عن إرادة المتهمين . هذه الأفعال تكون جناية قتل وجناية شروع فى قتل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ من ديسمبر سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
1 — أ — قانون العقوبات الجديد . جريمة ارتكبت وقت العمل بالقانون السابق . العقاب عليها يكون بمقتضى هذا القانون ما دام القانون الجديد لم يعدل من أحكامه . ١ — يعاقب على الجريمة بمقتضى القانون الذى كان معمولاً به وقت ارتكابها ما دام القانون الجديد لم يعدل من أحكامه فى صددها . 2 — ب — قتل اقترنت به جناية . إطلاق متهمين عدة أعيرة نارية على جماعة . قتل أحدهم . عدم إصابة الآخرين لظروف خارجة عن إرادة المتهمين . هذه الأفعال تكون جناية قتل وجناية شروع فى قتل . ٢ — متى كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المتهم وأخاه أطلقا على رجال القوة عدة أعيرة نارية بقصد قتلهم فأصاب أحد هذه الأعيرة واحداً منهم فأرداه قتيلاً ولم تصب الأعيرة الأخرى أحداً لظروف خارجة عن إرادة المتهمين ، فهذا مفاده أن عدة أفعال متميزة وقعت ، أحدها يكون جناية قتل تامة والأخرى تكون جناية شروع فى قتل وذلك بالنسبة إلى كل من المتهمين .
صور الصفحات ١٧–١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

