قاعدة ص ١٦
القاعدة رقم 19 — القضية رقم 17 سنة 16 القضائية
حكم . تسبيبه . قصور . اختلاس أشياء محجوزة . أشياء محجوز عليها إدارياً لصالح وزارة الأوقاف . إدانة المتهم بتبديدها استناداً إلى أن معاون الأوقاف حين توجه يوم البيع لم يجد المحجوزات . لا تصح . لا صفة لمعاون الأوقاف فى طلب الأشياء المحجوز عليها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ من نوفمبر سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إن معاون الأوقاف لا صفة له قانوناً فى طلب الأشياء المحجوز عليها إدارياً بناءً على طلب وزارة الأوقاف ولا فى التنفيذ عليها . فإذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم فى جريمة تبديد هذه الأشياء استناداً إلى أن هذا المعاون قد توجه يوم البيع فلم يجد المحجوزات فى محل حجزها ، فإن إدانته على هذا الأساس لا تكون صحيحة .
صور الصفحات ١٦–١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

