قاعدة ص ١٦
القاعدة رقم 18 — القضية رقم 14 سنة 16 القضائية
نقض وإبرام . حكم من محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأن الواقعة مما يجوز الحكم فيه بعقوبة الجناية . حكم غير منه للخصومة . لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ من نوفمبر سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
الحكم الصادر من محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأن الواقعة مما يجوز الحكم فيه بعقوبة الجناية بناءً على سوابق المتهم (١) هو حكم غير منه للخصومة لأن موضوع الدعوى باق لم يفصل فيه ، فالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض غير جائز .
صور الصفحات ١٦–١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

