قاعدة ص ١٥
القاعدة رقم 17 — القضية رقم 12 سنة 16 القضائية
حكم . تسبيبه . إدانة متهم فى إحراز حشيش . الاستناد فى ذلك إلى مجرد حيازته للأوراق والشجيرات المقول بأنها حشيش دون بيان الدليل الفنى المثبت لأنها حشيش مع تمسك المتهم بأنها ليست كذلك . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ من نوفمبر سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم حين أدان المتهم بجريمة إحراز الحشيش قد اكتفى بإثبات حيازته للأوراق والشجيرات المضبوطة بمقولة إنها حشيش دون أن يبين الدليل الفنى الذى يثبت أنها حشيش ، كما هو معرف به فى القانون ، وذلك على الرغم من تمسك الدفاع أمام المحكمة بأن المضبوط ليس حشيشاً ، فإنه يكون قد جاء قاصر البيان متعيناً نقضه .
صور الصفحات ١٥–١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

