قاعدة ص ١٥
القاعدة رقم 16 — القضية رقم 11 سنة 16 القضائية
تلبس . فتح المتهم بنفسه الحقيبة التى قال إنها له . انبعاث رائحة الأفيون منها . تلبس . ضبط المخدر الذى بها صحيح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ من نوفمبر سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
متى كان الثابت أن المتهم هو الذى فتح بنفسه الحقيبة المشتبه فيها ، فلما فتحها تصاعدت منها رائحة الأفيون ، فانبعاث هذه الرائحة متصاعدة من الحقيبة يعتبر تلبساً بجريمة إحراز المخدر يخول من شمها من رجال الضبط القضائى البحث فى الحقيبة وضبط المخدر الذى بها للاستدلال به على كل من يتهم بتلك الجريمة .
صور الصفحات ١٥–١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

