القاعدة رقم 15 — القضية رقم 7 سنة 16 القضائية
حكم . تسبيبه . قصور . متهم بقتل خطأ . تبرئته ابتدائياً . إلغاء البراءة . الاعتماد فى الإلغاء على أقوال لشاهد ذكرها فى التحقيق وأنكرها أمام المحكمة مع كون تلك الأقوال غير مقررة لعلم الشاهد نفسه وإنما هى مقررة لواقعة مسندة إلى غيره . نقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ من نوفمبر سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم الابتدائى الذى قضى ببراءة المتهم فى جريمة قتل خطأ قد بنى على أن المجنى عليه هو المتسبب فى الحادث الذى راح ضحيته ، وعلى أنه لم يثبت بطريق الجزم أن الترام الذى كان يقوده المتهم هو الذى دهم المجنى عليه ، ثم جاء الحكم الاستئنافى فأثبت هو أيضاً على المجنى عليه أنه أخطأ ، ولكنه مع ذلك أدان المتهم قائلاً عن الشاهد ، الذى كانت أقواله فى التحقيق عقب الحادث هى عماد هذا الحكم فى الإثبات ، إنه لم يكن صادقاً فيما قرره أمام المحكمة من أنه لم يعرف أن الترام الذى صدم المجنى عليه هو الذى كان يقوده المتهم ، وذلك دون أن يبين سنده فيما قال به ولا سبيل تلك المعرفة التى ينكرها المتهم نفسه وينسبها الحكم إليه ، فإن هذا يكون قصوراً فى التسبيب . وخصوصاً إذا كان كل كلام هذا الشاهد فى التحقيق هو أنه قد حصل على رقم الترام عن طريق غيره وأنه لم ير بنفسه ، مما لا ينبغى أن يقام له كبير وزن فى الإدانة التى لا يصح أن تقام إلا على الجزم واليقين . وعلى الأخص إذا كان فى الدعوى من الأدلة ما هو بحسب ظاهره فى صالح المتهم .
صور الصفحات ١٤–١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

