القاعدة رقم 14 — القضية رقم 2 سنة 16 القضائية
مواد مخدرة . القصد الجنائى فى الإحراز . وجوب التحدث عنه فى الحكم إذا كانت ظروف الدعوى تسمح بالقول بانتفائه وكان المتهم قد تمسك بانتفائه . تفتيش منزل متهم للبحث عن أسلحة مسروقة من الجيش . ضبط زوجة المتهم خارجة ومعها صرة فيها حشيش . إدانتها فى إحرازه . فى هذه الصورة يجب أن يبين الحكم بجلاء علم الزوجة بأن الذى حملته حشيش .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ من نوفمبر سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إذا كانت واقعة الدعوى أن معاون البوليس ذهب لتفتيش منزل المتهم على إثر ما وصل إلى علمه من أنه يتجر فى الأسلحة المسروقة من الجيش ، فضبط الأومباشى الذى كان معه زوجة المتهم خارجة من المنزل محاولة دخول منزل أحد الجيران وبيدها صرة فيها حشيش ، وعند المحاكمة تمسكت الزوجة فى دفاعها بأنها لم تكن تعلم ما بداخل الصرة المنسوب إليها محاولة إخفائها ، ومع ذلك فإن المحكمة أدانتها فى جريمة إحراز المخدر ، ولم تقل فى ذلك إلا أنها ( الزوجة ) اعترفت فى النيابة بأن زوجها سلمها المادة المضبوطة طالباً إليها أن تلقى بها ، فهذا قصور فى الحكم . إذ القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة وإن كان يصح استخلاصه فى الظروف العادية من قول قاضى الموضوع بثبوت الواقعة التى يعاقب عليها إلا أنه فى مثل ظروف هذه الدعوى ، كما هى واردة فى الحكم ، كان يجب على المحكمة — وقد تمسكت المتهمة بعدم علمها بأن ما كانت تحمله وقت اقتحام البوليس المنزل هو مادة مخدرة — أن ترد على هذا الدفاع وتبين فى غير ما غموض أنها كانت لابد تعلم بحقيقة ما تحويه الصرة المضبوطة معها ، لاحتمال أن لا تكون اتصلت بها إلا فى ذلك الوقت وأنها كانت تعتقد ، تقديراً من عندها أو بناءً على إشارة زوجها ، أن الصرة لم يكن بها غير ما يجرى البوليس البحث عنه ، أما والمحكمة لم تفعل ذلك بحيث لا يمكن استخلاص هذا العلم من كل ما أوردته فإن حكمها يكون قاصراً .
صور الصفحات ١٣–١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

