القاعدة رقم 13 — القضية رقم 1 سنة 16 القضائية
اغتصاب المال بالتهديد . لا يشترط فى التهديد أن يكون مصحوباً بفعل مادى أو متضمناً إيقاع الأمر المهدد به فى الحال . يكفى أن يكون من شأنه تخويف المجنى عليه وحمله على تسليم ما طلب منه . التهديد بالتبليغ عن جريمة لم تقع بالفعل . لا يمنع من العقاب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ من نوفمبر سنة ١٩٤٥
- المواد
- ( المادة ٣٢٦ ع )
المبادئ المستخلصة
المادة ٣٢٦ من قانون العقوبات تعاقب على اغتصاب المال بالتهديد . والتهديد بهذا الإطلاق لا يشترط فيه أن يكون مصحوباً بفعل مادى أو أن يكون متضمناً إيقاع الأمر المهدد به فى الحال ، بل يكفى ، مهما كانت وسيلته ، أن يكون من شأنه تخويف المجنى عليه بحيث يحمله على تسليم المال الذى طلب منه . فإذا كانت المحكمة قد رأت أن المجنى عليه لم يدفع المبلغ للمتهم إلا تحت تأثير التهديد الذى وقع عليه ، وكان ما صدر من المتهم يعد فى حد ذاته من ضروب التهديد ، فإن حكمها بالعقاب يكون صحيحاً . ولا يغير من ذلك أن التهديد كان بالتبليغ عن جريمة لم تقع بالفعل لأن صحة الواقعة المهدد بالتبليغ عنها ليست شرطاً لتحقق جريمة اغتصاب المال بالتهديد .
صور الصفحات ١٣–١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

