القاعدة رقم 12 — القضية رقم 1374 سنة 15 القضائية
إثبات . إقرار . عدم تجزئته فى صدد إثبات التعاقد الذى تقوم عليه الجريمة . اتخاذ تقريرات المتهم فى التحقيق الابتدائى مبدأ ثبوت بالكتابة وتكملتها بشهادة الشهود والقرائن . جائز . مثال فى دعوى تبديد .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ من نوفمبر سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إنه وإن كانت المادة ٢٣٣ من القانون المدنى تنص على أن الإقرار لا يتجزأ فلا يؤخذ منه ما يضر بالمقر ويترك ما فيه صالحه ، وكان من المقرر أن هذا يسرى على الاعتراف الصادر فى دعوى جنائية فى صدد إثبات التعاقد الذى تقوم عليه الجريمة ، إلا أنه إذا كانت أقوال المتهم فى التحقيق ، على أية صورة أبديت ، تشعر فى ذاتها بأن الدين المنكور صار قريب الاحتمال فإن للقاضى أن يعدها مبدأ ثبوت بالكتابة ويكملها بشهادة الشهود والقرائن ، ولا يصح فى هذه الحالة الاعتراض بعدم جواز تجزئة الاعتراف . وإذن فإذا كان المتهم قد اعترف بأن المجنى عليه سلمه شيكاً ليشترى له بضاعة وأنه اشتراها وسلمها إليه ، فاتخذ الحكم من هذا الاعتراف ومن الأدلة الأخرى القائمة فى الدعوى سنداً لإدانة هذا المتهم فى جريمة تبديد البضائع المشتراة للشركة ، فلا يصح أن ينعى عليه أنه جزأ هذا الاعتراف ، إذ هو إنما عد الاعتراف بمثابة مبدأ ثبوت بالكتابة كمله بالأدلة الأخرى التى أوردها .
صور الصفحات ١٢–١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

