القاعدة رقم 11 — القضية رقم 1502 سنة 15 القضائية
حكم . تسبيبه : فساده . حكم ابتدائى ببراءة المتهم اعتماداً على تقريرات فنية . إلغاؤه استئنافاً بناءً على اعتبارات لم تحققها المحكمة عن طريق فنى . نقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ من نوفمبر سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم الابتدائى قد قضى ببراءة المتهم بزراعة نبات الحشيش فى أرضه بناءً على ما تبين من تقرير المعمل الكيماوى الذى أرسلت إليه الشجيرات المضبوطة لتحليلها من أنها يتراوح طولها بين خمسة سنتيمترات وخمسة عشر سنتيمتراً ، وما قرره مهندس الزراعة الذى رأت الاستعانة به فى تحقيق دفاع المتهم من أن زراعة الحشيش يكتمل نضجها فى مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وأربعة وأنه ما دام النبات طوله من خمسة سنتيمترات إلى خمسة عشر سنتيمتراً فإن هذا يدل على أنه زرع من مدة أقل من شهر ، مما استخلصت منه المحكمة أنه فى الوقت الذى قدم فيه البلاغ ضد المتهم لم تكن فى الأرض زراعة حشيش ، ثم جاءت المحكمة الاستئنافية فألغت حكم البراءة وأدانت المتهم قولاً منها بأن درجة نمو أى نبات تختلف تبعاً لتربة الأرض التى يغرس فيها ودرجة العناية بها وأن ما قرره مهندس الزراعة إنما ينصب على النبات الذى لا يتجاوز طوله ١٥ سنتيمتراً فى حين أن الشجيرات المضبوطة بعضها بارتفاع ٢٥ سنتيمتراً ، فإنها تكون قد أخطأت ، إذ هى حين لم تعول على أقوال المهندس الخبير قد استندت فى ذلك إلى اعتبارات قالت بها من عند نفسها كان من الممكن تحقيقها والوصول إلى حقيقة الأمر فيها عن طريق الإخصائيين فجرها ذلك إلى أن تقدر للشجيرات عمراً غير الذى قدره المهندس ، كما أنها حين قالت بأن بعض الشجيرات قد بلغ ارتفاعه ٢٥ سنتيمتراً قد اعتمدت على تقدير الكونستابل مع ما هو ثابت فى تقرير المعمل الكيماوى — على ما ورد فى الحكم — من أن طول الشجيرات يتراوح بين ٥ و١٥ سنتيمتراً ، وهذا وذاك مما يعيب حكمها ، وخصوصاً أن المقام مقام إدانة يجب أن تبنى على اليقين لا براءة يبررها الشك .
صور الصفحات ١١–١١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

