شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ١١

القاعدة رقم 11 — القضية رقم 1502 سنة 15 القضائية

حكم . تسبيبه : فساده . حكم ابتدائى ببراءة المتهم اعتماداً على تقريرات فنية . إلغاؤه استئنافاً بناءً على اعتبارات لم تحققها المحكمة عن طريق فنى . نقض .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٩ من نوفمبر سنة ١٩٤٥

المبادئ المستخلصة

إذا كان الحكم الابتدائى قد قضى ببراءة المتهم بزراعة نبات الحشيش فى أرضه بناءً على ما تبين من تقرير المعمل الكيماوى الذى أرسلت إليه الشجيرات المضبوطة لتحليلها من أنها يتراوح طولها بين خمسة سنتيمترات وخمسة عشر سنتيمتراً ، وما قرره مهندس الزراعة الذى رأت الاستعانة به فى تحقيق دفاع المتهم من أن زراعة الحشيش يكتمل نضجها فى مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وأربعة وأنه ما دام النبات طوله من خمسة سنتيمترات إلى خمسة عشر سنتيمتراً فإن هذا يدل على أنه زرع من مدة أقل من شهر ، مما استخلصت منه المحكمة أنه فى الوقت الذى قدم فيه البلاغ ضد المتهم لم تكن فى الأرض زراعة حشيش ، ثم جاءت المحكمة الاستئنافية فألغت حكم البراءة وأدانت المتهم قولاً منها بأن درجة نمو أى نبات تختلف تبعاً لتربة الأرض التى يغرس فيها ودرجة العناية بها وأن ما قرره مهندس الزراعة إنما ينصب على النبات الذى لا يتجاوز طوله ١٥ سنتيمتراً فى حين أن الشجيرات المضبوطة بعضها بارتفاع ٢٥ سنتيمتراً ، فإنها تكون قد أخطأت ، إذ هى حين لم تعول على أقوال المهندس الخبير قد استندت فى ذلك إلى اعتبارات قالت بها من عند نفسها كان من الممكن تحقيقها والوصول إلى حقيقة الأمر فيها عن طريق الإخصائيين فجرها ذلك إلى أن تقدر للشجيرات عمراً غير الذى قدره المهندس ، كما أنها حين قالت بأن بعض الشجيرات قد بلغ ارتفاعه ٢٥ سنتيمتراً قد اعتمدت على تقدير الكونستابل مع ما هو ثابت فى تقرير المعمل الكيماوى — على ما ورد فى الحكم — من أن طول الشجيرات يتراوح بين ٥ و١٥ سنتيمتراً ، وهذا وذاك مما يعيب حكمها ، وخصوصاً أن المقام مقام إدانة يجب أن تبنى على اليقين لا براءة يبررها الشك .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 11
صفحة 11
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١–١١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا