القاعدة رقم 10 — القضية رقم 1473 سنة 15 القضائية
حكم : تسبيبه . بناؤه على واقعة لا سند لها فى الأوراق . نقضه . مثال فى حادثة شروع فى قتل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ من نوفمبر سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إذا اعتمد الحكم فى الأخذ بأقوال المجنى عليه فى جناية الشروع فى القتل على أن المتهم كان قريباً منه قرباً كادت تتماحى معه المسافة بينهما مما مكن المجنى عليه من رؤيته رغم الظلام ، وكان الظاهر من محضر جلسة المحاكمة أن المجنى عليه شهد بأن المسافة بينه وبين المتهم وقت أن ضربه بالعيار كانت مترين ، وكان الظاهر من مراجعة التحقيقات الابتدائية أن هذا المجنى عليه كان قد قرر أن هذه المسافة كانت مترين أو ثلاثة أمتار ، وكان المفهوم مما ذكره الحكم نقلاً عن الكشف الطبى أن المسافة بين المجنى عليه وفوهة البندقية كانت نحو متر ، مما مفاده أن المسافة بين المجنى عليه والضارب له كانت أكثر من متر ، وكانت الواقعة قد حصلت فى ليلة مظلمة ، فإن هذا الحكم يكون واجب النقض لاعتماده فى نقطة هامة فى الدعوى على أمر لا سند له من الأوراق .
صور الصفحات ١٠–١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

