شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٨–٩

القاعدة رقم 9 — القضية رقم 1479 سنة 15 القضائية

وصف التهمة . متى يجوز للمحكمة تعديل الوصف دون لفت الدفاع ؟ مثال .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٢ من نوفمبر سنة ١٩٤٥

المبادئ المستخلصة

يجوز ، طبقاً للمادة ٤٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات ، أن تنزل المحكمة فى حكمها بالجريمة المرفوعة بها الدعوى إلى نوع أخف منها متى ظهر لها عدم ثبوت بعض الأفعال المنسوبة إلى المتهم أو عدم ثبوت بعض الظروف المشددة ، وليس للمتهم أن يتظلم من حصول مثل هذا التعديل بدون لفت نظره إليه ما دام الوصف الجديد لم يترتب على إضافة عناصر جديدة إلى الوقائع التى تناولها التحقيق ورفعت بها الدعوى العمومية . فإذا كان المتهم قد قدم مع متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة أنهم سرقوا ليلاً فى الطريق العام وحالة كون أحدهم حاملاً سلاحاً زجاجتى كونياك طافيا من المجنى عليه ، واستولوا على مبلغ خمسين قرشاً منه بصفة رشوة للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو اقتياده إلى مركز البوليس بتهمة حيازته طافيا فى منطقة محرم فيها حيازتها ، فرأت المحكمة أن أحدهم ، وهو أومباشى منشآت ينحصر عمله فى حراسة الطلمبات وليس من عمله ضبط الممنوعات أو إرسال حائزيها إلى النقطة ، لا يكون حصوله على مبلغ الخمسين قرشاً جريمة رشوة لانعدام هذا الركن من أركانها ، وإنما يكون جريمة نصب لاتخاذه صفة كاذبة (١) هى أن من حقه تفتيش الناس وضبطهم وإرسالهم إلى نقطة البوليس إذا وجدهم يحملون شيئاً ممنوعاً ، وتوصله بذلك إلى سلب مبلغ الخمسين قرشاً ، ثم حكمت عليه المحكمة من أجل ذلك بالحبس مع الشغل لمدة سنة تطبيقاً للمادة ٣٣٦ من قانون العقوبات ، فإنه لا تثريب عليها فى النتيجة التى انتهت إليها . وليس لهذا الطاعن أن يحتج بأن ركن الاحتيال هو عنصر جديد أضيف إلى الوقائع التى رفعت بها الدعوى عليه ، لأن هذه الوقائع نفسها وبذاتها تتضمن وجود هذا العنصر إذ هى تتضمن أن الطاعن وهو أومباشى بوليس أخذ نقوداً من المجنى عليه حتى لا يتخذ معه إجراءً أوهمه بأنه يدخل فى اختصاصه وهو اقتياده إلى مركز البوليس . فإذا استبعد من ذلك دخول هذا الإجراء فى وظيفته فإن وقائع التهمة تظل متضمنة حصوله على النقود بطرق احتيالية من شأنها الإيهام بوجود واقعة مزورة وهى ادعاؤه ، اعتماداً على ما توحى به وظيفته من الثقة فى قوله ، أن من اختصاصه تفتيش الناس وضبطهم .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 9
صفحة 8
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨–٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا