القاعدة رقم 8 — القضية رقم 1466 سنة 15 القضائية
قسوة . عمدة . استعماله القسوة بالضرب اعتماداً على وظيفته . هذا الفعل يكون جريمة القسوة وجريمة الضرب . عقابه بالمادة ٢٤١ دون المادة ١٢٩ لثبوت أن الضرب أعجز المجنى عليه مدة تزيد على عشرين يوماً . لا خطأ فى ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ من نوفمبر سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إن استعمال الموظفين ومن هم فى حكمهم القسوة مع الناس اعتماداً على وظائفهم كما يكوّن الجريمة المعاقب عليها بالمادة ١٢٩ من قانون العقوبات يكوّن أيضاً — إذا حصل بالضرب — الجريمة المعاقب عليها بالمادة ٢٤٢ من قانون العقوبات أو غيرها من المواد الأخرى التى تعاقب على إحداث الضرب أو الجرح عمداً . ولما كان الفعل الجنائى فى الجريمتين واحداً ، وكان يجب بمقتضى المادة ٣٢ فقرة أولى من قانون العقوبات ألا يوقع على المتهم به إلا عقوبة واحدة هى المقررة للجريمة الأشد ، وكانت العقوبة المقررة فى القانون بالمادة ٢٤١ ع عن الضرب الذى يعجز المضروب عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً أشد من العقوبة المقررة بالمادة ١٢٩ ع ، فإنه لا يكون من الخطأ معاقبة المتهم ( وهو عمدة ) بالمادة ٢٤١ إذا ما ثبت أن الضرب الذى وقع منه على المجنى عليه قد بلغ ذلك الحد من الجسامة .
صور الصفحات ٧–٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

