شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٧

القاعدة رقم 8 — القضية رقم 1466 سنة 15 القضائية

قسوة . عمدة . استعماله القسوة بالضرب اعتماداً على وظيفته . هذا الفعل يكون جريمة القسوة وجريمة الضرب . عقابه بالمادة ٢٤١ دون المادة ١٢٩ لثبوت أن الضرب أعجز المجنى عليه مدة تزيد على عشرين يوماً . لا خطأ فى ذلك .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٢ من نوفمبر سنة ١٩٤٥

المبادئ المستخلصة

إن استعمال الموظفين ومن هم فى حكمهم القسوة مع الناس اعتماداً على وظائفهم كما يكوّن الجريمة المعاقب عليها بالمادة ١٢٩ من قانون العقوبات يكوّن أيضاً — إذا حصل بالضرب — الجريمة المعاقب عليها بالمادة ٢٤٢ من قانون العقوبات أو غيرها من المواد الأخرى التى تعاقب على إحداث الضرب أو الجرح عمداً . ولما كان الفعل الجنائى فى الجريمتين واحداً ، وكان يجب بمقتضى المادة ٣٢ فقرة أولى من قانون العقوبات ألا يوقع على المتهم به إلا عقوبة واحدة هى المقررة للجريمة الأشد ، وكانت العقوبة المقررة فى القانون بالمادة ٢٤١ ع عن الضرب الذى يعجز المضروب عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً أشد من العقوبة المقررة بالمادة ١٢٩ ع ، فإنه لا يكون من الخطأ معاقبة المتهم ( وهو عمدة ) بالمادة ٢٤١ إذا ما ثبت أن الضرب الذى وقع منه على المجنى عليه قد بلغ ذلك الحد من الجسامة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 7
صفحة 7
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧–٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا