القاعدة رقم 6 — القضية رقم 1329 سنة 15 القضائية
إخفاء أشياء مسروقة . مسؤولية المخفى . لا تتعدى ما أخفاه . متى تصح مساءلته عن كل المسروق ؟ حكم بإلزام المتهمين بالتضامن بقيمة الأشياء المسروقة كلها مع عدم نسبته إلى كل منهم إلا إخفاء جزء منها . خطأ . نقض هذا الحكم بالنسبة إلى أحد الطاعنين . يقتضى نقضه بالنسبة إليهم جميعاً .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ من نوفمبر سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إنه لما كان إخفاء الأشياء المسروقة يعد فى القانون جريمة قائمة بذاتها لها كيانها وعقوبتها المقررة لها ، ولا اتصال لها بجريمة السرقة إلا من حيث وجوب إثبات أن الأشياء المخفاة متحصلة عن سرقة ، فإن مساءلة المخفى مدنياً لا يصح أن تتجاوز الأشياء التى أخفاها بالفعل ، إلا إذا ثبت أنه كان ضالعاً مع السارق أو مع من أخفوا باقى المسروق فعندئذ فقط يصح أن يسأل مدنياً وبطريق التضامن مع زملائه عن كل المسروق ، ويكون من المتعين على الحكم الذى يرتب عليه هذه المسؤولية أن يبين فى غير ما غموض الأساس الذى استند إليه . وإذن فالحكم الذى يلزم جميع المتهمين بالتضامن بقيمة الأشياء المسروقة كلها مع كونه لم ينسب فى أسبابه إلى كل منهم إلا إخفاء جزء منها يكون خاطئاً لقصور أسبابه ويتعين نقضه (١) . ونقض هذا الحكم بناءً على طعن أحد الطاعنين يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعنين جميعاً لوحدة المصلحة التى تربطهم ببعض بسبب التضامن المقضى به بينهم .
صور الصفحات ٥–٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

