القاعدة رقم 5 — القضية رقم 1448 سنة 15 القضائية
حكم . تسبيبه . نية القتل . استخلاصها من عناصر ترشح إلى نقيض ذلك . خلو الحكم من الأسباب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ من نوفمبر سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم فى بيانه واقعة الدعوى قد أثبت أن الحادث وقع فى وضح النهار ، وأن المسافة بين المتهم وبين من أصابها العيار الذى أطلقه لم تكن بعيدة ، وأن إصابتها كانت فى الساعد ، وأن العيارات التى أطلقها وهو بمكان الحادث كانت متعددة ، وأن تلك العيارات كلها ما عدا ذلك الذى سبب الإصابة كانت فى الهواء ، وأن هذا المتهم كان بجانبه زميل له يحمل سلاحاً لم يستعمله ، وأن غريمه الذى حمله على ارتكاب فعلته بضربه إياه وتعنته معه لم تصله أية إصابة ، وأن ساعد المجنى عليها كان مرفوعاً إلى أعلى وقت أن صادفه المقذوف ، ومع ما أثبته من كل ذلك قد انتهى إلى القول بقيام نية قتل المجنى عليها لدى المتهم على أساس أنه كان فى استطاعته لو لم يكن منتوياً القتل أن يطلق بندقيته إلى أعلى للتخويف ، فهذا فساد منطق لا يصلح أساساً للحقيقة القانونية التى أقامها الحكم عليه لأنه يؤدى إلى نقيضها .
صور الصفحات ٥–٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

