شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٥

القاعدة رقم 5 — القضية رقم 1448 سنة 15 القضائية

حكم . تسبيبه . نية القتل . استخلاصها من عناصر ترشح إلى نقيض ذلك . خلو الحكم من الأسباب .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٥ من نوفمبر سنة ١٩٤٥

المبادئ المستخلصة

إذا كان الحكم فى بيانه واقعة الدعوى قد أثبت أن الحادث وقع فى وضح النهار ، وأن المسافة بين المتهم وبين من أصابها العيار الذى أطلقه لم تكن بعيدة ، وأن إصابتها كانت فى الساعد ، وأن العيارات التى أطلقها وهو بمكان الحادث كانت متعددة ، وأن تلك العيارات كلها ما عدا ذلك الذى سبب الإصابة كانت فى الهواء ، وأن هذا المتهم كان بجانبه زميل له يحمل سلاحاً لم يستعمله ، وأن غريمه الذى حمله على ارتكاب فعلته بضربه إياه وتعنته معه لم تصله أية إصابة ، وأن ساعد المجنى عليها كان مرفوعاً إلى أعلى وقت أن صادفه المقذوف ، ومع ما أثبته من كل ذلك قد انتهى إلى القول بقيام نية قتل المجنى عليها لدى المتهم على أساس أنه كان فى استطاعته لو لم يكن منتوياً القتل أن يطلق بندقيته إلى أعلى للتخويف ، فهذا فساد منطق لا يصلح أساساً للحقيقة القانونية التى أقامها الحكم عليه لأنه يؤدى إلى نقيضها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 5
صفحة 5
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥–٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا