القاعدة رقم 4 — القضية رقم 1442 سنة 15 القضائية
أ — حكم . تسبيبه . تزوير . إقامة الحكم على أن المتهم قد ارتكب التزوير لمصلحة نفسه بواسطة غيره . تمسك المتهم بما هو ثابت بتقرير الطبيب الشرعى من أنه لا يمكن نسبة الخط المكتوبة به الكلمة المزورة إليه أو نفيها عنه . عدم الرد عليه . لا يؤثر فى صحة الحكم . • ب — تزوير . استعمال المحرر المزور . بيان الحكم أن المتهم هو الذى عمل على تزوير المحرر قبل استعماله . كاف فى بيان علم المتهم بالتزوير . • ج — تزوير . ركن الضرر . يكفى فى بيانه أن يبين الحكم أن الورقة المزورة من الأوراق الأميرية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ من نوفمبر سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
1 — أ — حكم . تسبيبه . تزوير . إقامة الحكم على أن المتهم قد ارتكب التزوير لمصلحة نفسه بواسطة غيره . تمسك المتهم بما هو ثابت بتقرير الطبيب الشرعى من أنه لا يمكن نسبة الخط المكتوبة به الكلمة المزورة إليه أو نفيها عنه . عدم الرد عليه . لا يؤثر فى صحة الحكم . ١ — متى كان الحكم قد أقيم على أساس أن المتهم ارتكب التزوير لمصلحة نفسه بواسطة غيره ولم يقم على أنه هو الذى غير الحقيقة بخط يده ، فلا يجدى المتهم ما هو ثابت بتقرير الطبيب الشرعى من أنه لا يمكن نسبة الخط المكتوبة به الكلمة المزورة إليه أو نفيها عنه ، ولا يقدح فى صحة الحكم عدم رده على تمسك المتهم بذلك . 2 — ب — تزوير . استعمال المحرر المزور . بيان الحكم أن المتهم هو الذى عمل على تزوير المحرر قبل استعماله . كاف فى بيان علم المتهم بالتزوير . ٢ — ما دام الحكم فى جريمة استعمال المحرر المزور قد بين أن المتهم هو الذى عمل على تزوير المحرر قبل استعماله فذلك كاف فى بيان علمه بالتزوير . 3 — ج — تزوير . ركن الضرر . يكفى فى بيانه أن يبين الحكم أن الورقة المزورة من الأوراق الأميرية . ٣ — يكفى فى بيان ركن الضرر فى جريمة التزوير أن يبين الحكم أن الورقة التى حصل فيها التزوير من الأوراق الأميرية فإن هذه الأوراق من شأن كل تغيير للحقيقة فيما أعدت لإثباته حصول الضرر بإضعاف الثقة بها وبقوتها التدليلية باعتبارها ذات طابع خاص تحمل بذاتها الدليل على صدق ما دوّن فيها من جانب الموظف العمومى الذى حررها .
صور الصفحات ٤–٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

