قاعدة ص ٣
القاعدة رقم 3 — القضية رقم 1405 سنة 15 القضائية
إجراءات . خلو محضر الجلسة من ذكر أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة . متى لا يؤثر فى صحة الحكم ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ من نوفمبر سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
متى كان الحكم مدوناً به أسماء القضاة الذين أصدروه وصريحاً فى أنهم هم الذين سمعوا المرافعة ، فإنه لا يؤثر فى صحته خلو محضر الجلسة التى سمعت فيها المرافعة عن بيان أسماء القضاة الذين سمعوها ، إذ الأصل فى الأحكام اعتبار الإجراءات التى اتخذت صحيحة ، وما دام الطاعن لا يدعى أن هذه الإجراءات قد خولفت فلا محل لنعيه على الحكم أن محضر الجلسة خلو من أسماء القضاة الذين كانوا حاضرين .
صور الصفحات ٣–٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

