قاعدة ص ٣
القاعدة رقم 2 — القضية رقم 1355 سنة 15 القضائية
إثبات . تحقيق الإدانة . ليس رهناً بمشيئة المتهمين . دليل عهدت المحكمة بتحقيقه إلى خبير . عليها أن تعمل على تحقيقه أو أن تضمن حكمها الأسباب التى دعتها إلى العدول عنه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ من نوفمبر سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إن تحقيق الإدانة ليس رهناً بمشيئة المتهمين . فإذا كانت المحكمة قد رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل وعهدت إلى الخبير المعين فيها بتحقيقه ، فإنه يكون واجباً عليها أن تعمل على تحقيق هذا الدليل أو تضمن حكمها الأسباب التى دعتها إلى أن تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى إلى هذا التحقيق ذاته ؛ وذلك بغض النظر عن مسلك المتهمين فى صدد هذا الدليل . فإذا هى استغنت عن الدليل بحجة أن المتهمين لم يصروا على تحقيقه دون أن تبين الأسباب التى تدل على أن الدعوى فى ذاتها أصبحت غير مفتقرة إلى ذلك ، فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه .
صور الصفحات ٣–٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

