القاعدة رقم 1 — القضية رقم 1354 سنة 15 القضائية
أ — نقض . شهادة بأن الحكم لم يودع قلم الكتاب بعد ثلاثين يوماً . تحريرها فى الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم الثلاثين . لا تجدى . • ب — دفاع . سماع الدفاع . تأجيل القضية إلى جلسة أخرى لسماع شهود . إحالة المحامى فى مرافعته على ما أبداه فى الجلسة السابقة . لا إخلال بحق الدفاع . • ج — فاعل . متهمان . انتواؤهما قتل المجنى عليه . مباشرة كل منهما فعلا من أفعال الاعتداء عليه فى سبيل تنفيذ قصدها المشترك . كلاهما فاعل ولو كانت الوفاة لم تنشأ من فعلة أحدهما بل من فعل زميله .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ من نوفمبر سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
1 — أ — نقض . شهادة بأن الحكم لم يودع قلم الكتاب بعد ثلاثين يوماً . تحريرها فى الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم الثلاثين . لا تجدى . ١ — الشهادة التى يستند إليها الطاعن فى عدم ختم الحكم وإيداعه قلم الكتاب فى ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره إذا كانت محررة ولو بعد ظهر اليوم الثلاثين بساعة ونصف ساعة وهو الوقت المحدد لانتهاء العمل بأقلام الكتاب فإنها لا تجدى ، إذ هى لا تنفى أن يكون الحكم قد أودع بعد ذلك فى اليوم ذاته قلم الكتاب ، لأن تحديد ميعاد للعمل فى أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام تقفل حتماً ويمتنع عليها أن تؤدى عملاً . 2 — ب — دفاع . سماع الدفاع . تأجيل القضية إلى جلسة أخرى لسماع شهود . إحالة المحامى فى مرافعته على ما أبداه فى الجلسة السابقة . لا إخلال بحق الدفاع . ٢ — إذا كانت المحكمة بعد أن نظرت الدعوى وسمعت الدفاع قد أجلتها إلى جلسة أخرى لسماع شهود ، وفى هذه الجلسة لم يترافع المحامى بل أحال على ما أبداه فى الجلسة السابقة ، فلا يصح القول بأن المتهم لم يستوف دفاعه ، إذ أن تلك الإحالة معناها أن المحامى لم ير جديداً يضيفه إلى الدفاع السابق إبداؤه . 3 — ج — فاعل . متهمان . انتواؤهما قتل المجنى عليه . مباشرة كل منهما فعلا من أفعال الاعتداء عليه فى سبيل تنفيذ قصدها المشترك . كلاهما فاعل ولو كانت الوفاة لم تنشأ من فعلة أحدهما بل من فعل زميله . ٣ — إذا كان الحكم قد أدان المتهمين بجناية القتل على أساس أنهما هما اللذان ضربا المجنى عليه بقصد قتله فأحدثا به الإصابات التى شوهدت برأسه ، فإنه لا يؤثر فيما انتهت إليه المحكمة من ذلك أن بعض الضربات لم يكن له دخل فى الوفاة إذ ما دام كل من المتهمين كان منتوياً القتل مع الآخر وباشر فعل الاعتداء فى سبيل تنفيذ مقصدها المشترك فإنه يعتبر فاعلاً فى القتل ولو كانت الوفاة لم تنشأ من فعلته بل من فعلة زميله .
صور الصفحات ٢–٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

