شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٢٥٦–٢٥٨

فى أمر الحفظ وفى رفع الدعوى ثانيا وفى الادلة الجديدة

المحكمة
محكمة الاستئناف — دائرة الجنح والجنايات (وردت فى نص الحكم: محكمة استئناف مصر بدائرة الجنح والجنايات برياسة أحمد عفيفى بك)
التاريخ
حكم ١٥ مايو سنة ١٩٠٠
المواد
المادتان ١٤ و ١٥ من الباب الثالث من قانون تحقيق الجنايات (دكريتو ٢٨ مايو سنة ١٨٩٥)

المبادئ المستخلصة

لما كان دكريتو ٢٨ مايو سنة ١٨٩٥ أعطى النيابة سلطة التحقيق فالامر الصادر منها بحفظ الاوراق يمنع من رفع الدعوى ثانيا مالم تظهر أدلة جديدة متى باشرت كقاضى التحقيق تحقيقا ما فى القضية ان المادتين ١٤ و ١٥ من الباب الثالث من قانون تحقيق الجنايات (دكريتو ٢٨ مايو سنة ١٨٩٥) لايجب تخصيصهما بحالتى صدور أمر بالقبض على المتهم أو بجلبه بل يجب تعميمهما فى جميع الاحوال (١) (١) انظر حكم ٢٠ مايو ١٩٠٠ الصادر من محكمة أسيوط المندرج فى هذا العدد صحيفة ٢٦٥

Summary (English)

COURT OF APPEAL 15 MAY 1900 STATE REPRESENTATIVE v. MUHAMMAD SALEM & OTHERS (C. Cr. Pr. Chap. III [Decree 28 May 1895] Arts. 14, 15). Order to file without further proceedings (ordre de classement sans suite)—Resumption of prosecution—Fresh charges. Since the Parquet is now empowered to conduct preliminary examinations, an order to file without further proceedings (ordre de classement sans suite), forms a bar to the reopening of the prosecution (unless fresh charges are adduced), whenever the action of the Parquet has been that of an Examining Magistrate, that is to say, whenever the Parquet has conducted any kind of preliminary examination. The interpretation of Arts. 14 and 15 of Chap. III C. Cr. Pr. (Decree 28 May 1895), which would restrict this effect of the order to file to those cases alone where a warrant of apprehension or warrant of arrest had been previously issued, is inadmissible (¹). (¹) Cf. Assiout, 20 May 1900 (infra p. 265) and note.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 15 MAI 1900 MINISTÈRE PUBLIC contre MOHAMMED SALEM & CONSORTS (C. I. C. Chap. III, arts. 14 et 15 ; Décret du 28 Mai 1895) Ordre de classement sans suite — Reprise de l'action publique — Charges nouvelles. Le parquet se trouvant actuellement investi du pouvoir de procéder à des instructions, son ordre de classement sans suite, fait obstacle à la reprise de l'action publique en l'absence de charges nouvelles toutes les fois qu'il a agi comme juge d'instruction, c'est-à-dire toutes les fois qu'il a fait un acte quelconque d'instruction. Les articles 14 et 15 du Chap. III du C. I. C. (Décret du 28 Mai 1895) ne doivent pas être interprétés en ce sens que, cet effet de l'ordre de classement sans suite n'existe que dans le cas où il y a eu mandat d'amener ou mandat d'arrêt (¹). (¹) Cp. Tribunal d'Assiout, jugement du 20 Mai 1900 (infrà p. 265 et la note).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 258
صفحة 256

صور الصفحات ٢٥٦–٢٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا