شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/قرار
قرار ص ٢١١

مجلس حسبى — توقيع حجر — الاجراءات الواجب اتباعها — قرار بتوقيع الحجر

المحكمة
المجلس الحسبى العالى
التاريخ
٣ ديسمبر سنة ١٩٢٢
المواد
(المادة ١٤ من القرار الوزارى الرقيم ٢٦ يناير سنة ١٨٩٧ الخاص بالمجالس الحسبية)

المبادئ المستخلصة

يجب على المجالس الحسبية فى مواد الحجر أن تتبع الاجراءات المنصوص عنها فى القرار الوزارى الرقيم ٢٦ يناير سنة ١٨٩٧ والا كانت القرارات التى تصدر منها باطلة . وعلى ذلك فالقرار القاضى بتوقيع الحجر على شخص يعتبر باطلا اذا صدر فى نفس اليوم الذى تقدم فيه طلب توقيع الحجر بدون أن يستدعى المجلس الشخص المطلوب الحجر عليه وبدون مراعاة الاجراءات المنصوص عليها فى المادة المشار اليها .

Summary (English)

SUPERIOR MEGLIS HASBY. 3 DECEMBER 1922. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Abu Bakr Yehia Pasha, Aly Hussein Bey, El Sheikh Muhammad Mustafa El Maraghy, Muhammad Saleh Pasha (Members). ABDEL GHANY EFF. SLEIT v. IBRAHIM EFF. SLEIT. Meglis Hasby—Application for interdiction—Procedure to be followed—Decision ordering interdiction—Nullity.—(Art. 14, Ministerial Order of January 26, 1897, regulating the Meglis Hasbys.) In matters of interdiction the Meglis Hasbys must, on pain of nullity, follow the procedure laid down by Article 14 of the Ministerial Order of January 26, 1897. Consequently, a decision placing a person under interdiction must be declared null and void if it has been given by the Meglis Hasby on the same day that the application for interdiction was made, without summoning the person alleged to be incapable, and without taking the other measures prescribed by the above-mentioned article.

Résumé (Français)

MÉGLIS HASBY SUPÉRIEUR. 3 DÉCEMBRE 1922. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Abou Bakr Yehia Pacha, Ali Hussein Bey, El Cheikh Mohamed Moustapha El Maraghi, Mohamed Saleh Pacha (Membres). ABDEL GHANI EFF. SLEIT contre IBRAHIM EFF. SLEIT. Méglis Hasby — Demande en interdiction — Procédure à suivre—Décision prononçant l'interdiction—Nullité.—(Art. 14, Arrêté Ministériel du 26 janvier 1897, relatif aux Méglis Hasbys.) En matière d'interdiction, les Méglis Hasbys doivent, sous peine de nullité, suivre la procédure édictée à l'article 14 de l'Arrêté Ministériel du 26 janvier 1897. Est donc nulle, la décision prononçant l'interdiction d'une personne, rendue par le Méglis Hasby, le jour même où la demande en interdiction a été introduite, sans convoquer le prétendu incapable et sans prendre les autres mesures prescrites par le dit article.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 211
صفحة 211
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١١–٢١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا