شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ٢١٠

قانون تقييد أجور الأمكنة — تطبيقه — اجارة محل لحلج القطن

المحكمة
محكمة بندر طنطا الجزئية
التاريخ
١٨ مارس سنة ١٩٢٢
المواد
(القانون رقم ٤ لسنة ١٩٢١ الخاص بتقييد أجور الأمكنة)

المبادئ المستخلصة

انه وان كان القانون رقم ٤ لسنة ١٩٢١ القاضى بتقييد أجور الأمكنة يطبق على الأمكنة المؤجرة للسكنى كما يطبق على الأمكنة المؤجرة لاستعمال آخر غير السكنى إلا أنه لا يجوز مع ذلك تطبيقه على اجارة وابور لحلج القطن اذ أن الغرض الأصلى من الاجارة فى هذه الحالة هو آلة الحليج نفسها لا المكان الموضوع فيه .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF BANDAR TANTA. 18 MARCH 1922. M. Muhammad Osman Elfandy Bey (J.). DAME HELENA ABDEL MALEK v. BASSIOUNY EL KHATEEB BEY AND ANOTHER. Law as to the limitation of rents—Application—Hire of a cotton-ginning factory.—(Law No. 4 of 1921, relating to the limitation of rents.) Although Law No. 4 of 1921, limiting rents, is applicable to premises which are intended for use as dwellings as well as to premises which are let for any other purpose, its provisions cannot, however, be applied to the lease of a cotton-ginning factory, the contract in this case having for principal object the ginning machine itself and not the premises where it is placed.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE BANDAR TANTA. 18 MARS 1922. M. Mohamed Osman Elfandi Bey (J.). DAME HELENA ABDEL MALEK contre BASSIOUNI EL KHATIB BEY ET CONSORT. Loi sur la limitation des loyers—Application—Location d'une usine d'égrenage.—(Loi No. 4 de 1921, portant limitation des loyers.) Bien que la loi No. 4 de 1921, portant limitation des loyers, s'applique aux biens loués à l'usage d'habitation, aussi bien qu'aux lieux destinés à tout autre usage que celui d'habitation, elle ne saurait cependant être appliquée au cas de location d'une usine d'égrenage de coton, le contrat dans ce cas ayant pour objet principal la machine d'égrenage elle-même et non pas le local où elle est installée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 210
صفحة 210
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٠–٢١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا