شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/قرار
قرار ص ٢١٢

مجلس حسبى — اختصاصه — ولىّ شرعى — عزله

المحكمة
المجلس الحسبى العالى
التاريخ
٣ ديسمبر سنة ١٩٢٢
المواد
(المادة ١٦ من القرار الوزارى الصادر فى ٢٦ يناير سنة ١٨٩٧ الخاص بالمجالس الحسبية)

المبادئ المستخلصة

للمجلس الحسبى الحق فى نزع ولاية الأب عن ولده القاصر وتعيين وصى عليه اذا رأى أن مصلحة هذا القاصر تستدعى ذلك . أنظر مع ذلك قرار المجلس الحسبى العالى الرقيم ٢ أكتوبر سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة الثانية والعشرين عدد ٤٩) و ٣٠ أكتوبر سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السنة الثانية والعشرين عدد ١٢٢) .

Summary (English)

SUPERIOR MEGLIS HASBY. 3 DECEMBER 1922. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.): Abu Bakr Yehia Pasha, Aly Hussein Bey, El Sheikh Muhammad Mustafa El Maraghy, Muhammad Saleh Pasha (Members). IBRAHIM MUHAMMAD ABDALLA v. HASSAN IBRAHIM MUHAMMAD ABDALLA. Meglis Hasby — Jurisdiction — Legal Guardian (Wali)—Dismissal.—(Arts. 420, 425, Code of Moh. Personal Law.—Art. 16, Ministerial Order of January 26, 1897, relating to Meglis Hasbys.) The Meglis Hasby can, if it deems such step necessary for safeguarding the interests of a minor who is under paternal authority, deprive the father of such authority and nominate a tutor for the minor. Cf. however, Sup. Meglis Hasby, 2 Oct., 1917 (O.B. XXII, No. 49) and Oct. 30, 1918 (O.B. XXII, No. 122).

Résumé (Français)

MÉGLIS HASBY SUPÉRIEUR. 3 DÉCEMBRE 1922. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Abou Bakr Yehia Pacha, Ali Hussein Bey, El Cheikh Mohamed Moustapha El Maraghi, Mohamed Saleh Pacha (Membres). IBRAHIM MOHAMED ABDALLAH contre HASSAN IBRAHIM MOHAMED ABDALLAH. Méglis Hasby — Compétence — Tuteur légal (Wali)—Révocation .—(Art. 420, 425 Statut Personnel Musulman ; Art. 16, Arrêté Ministériel du 26 janvier 1897 relatif aux Méglis Hasbys.) . Le Méglis Hasby peut, s'il le juge nécessaire pour la sauvegarde des intérêts d'un mineur qui se trouve sous la puissance paternelle, enlever au père cette puissance et nommer un tuteur au mineur. Cf. cependant Méglis Hasby Supérieur, 2 oct. 1917 (B.O. XXII, No. 49) et 30 oct. 1918 (B.O. XXII, No. 122).

→ الوثيقة السابقة
صفحةمن 212
صفحة 212
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٢–٢١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا