شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٠٦

اجراءات فى المواد الجنائية — جنحة — حكم من المحكمة الجزئية قضى بسقوط الحق فى رفع الدعوى العمومية — استئنافه — سلطة المحكمة الاستئنافية فى حالة الغائه

المحكمة
محكمة الزقازيق الكلية — (حكم استئنافى)
التاريخ
٥ أكتوبر سنة ١٩٢١
المواد
(المادة ٢٧٩ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

اذا قضت محكمة الجنح المستأنفة بالغاء حكم صادر من المحكمة الجزئية بسقوط الحق فى رفع الدعوى العمومية ، فليس لها حق الفصل فى موضوع التهمة بل عليها أن تحيل الدعوى على المحكمة الجزئية للفصل فيها حتى لا تضيع على المتهم درجة فى التقاضى منحها إياه القانون .

Summary (English)

TRIBUNAL OF ZAGAZIG. (Judgment on Appeal) 5 OCTOBER 1921. MM. Muhammad Labib Attiah Bey (Pres.); Elias Henein Eff., Hussein Fakhry Eff. (JJ.); Muhammad Badir Eff. (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. TAHA EL SAYED EL ALFY. Criminal Procedure—Misdemeanour—Judgment of summary tribunal declaring the public action to be barred by prescription—Appeal—Powers of the appellate tribunal when the judgment of the lower tribunal is reversed.—(Art. 279 C.Cr.Pr.) When the judgment of a summary tribunal, declaring the public action in respect of a misdemeanour to be barred by prescription, has been reversed on appeal, the appellate correctional tribunal is not entitled to decide the merits of the case: it must remit the case to the summary tribunal, so as not to deprive the accused of his right to have the case heard in first instance.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE ZAGAZIG. (Jugement en Appel.) 5 OCTOBRE 1921. MM. Mohamed Labib Attieh Bey (Prés.); Elias Henein Eff., Hussein Fakhri Eff. (JJ.); Mohamed Badir Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre TAHA EL SAYED EL ALFI. Procédure pénale — Délit — Jugement du tribunal sommaire déclarant l'action publique prescrite—Appel — Pouvoirs du tribunal d'appel en cas d'infirmation.—(Art. 279 C.I.C.) Le tribunal d'appels correctionnels ne peut, en cas d'infirmation d'un jugement du tribunal sommaire qui a déclaré l'action publique prescrite quant au délit poursuivi, juger lui-même le fond de la cause; il doit renvoyer l'affaire devant le tribunal sommaire, afin de ne pas priver l'accusé d'un degré de juridiction.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 206
صفحة 206
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٦–٢٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا