شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٠٤–٢٠٥

(١) وقف — حكم يقرر حقوق أحد المستحقين — أثره على الماضى. (٢) وقف — غلة — حقوق المستحقين قبل الناظر — سقوطها

المحكمة
محكمة بنى سويف الكلية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٥ أبريل سنة ١٩٢١
المواد
(المادتان ٢٠٨ و ٥٢٥ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

١ — الحكم الصادر بتقرير حق أحد المستحقين لغلة الوقف بسبب قرابة هو حكم معلن لهذا الحق ومن ثم يتعدى أثره الى الماضى (١) ٢ — ناظر الوقف هو وكيل المستحقين فان قبض غلة الوقف اعتبرت أمانة تحت يده لحسابهم وعلى ذلك فلا يسقط حقهم فى المطالبة بها إلا بعد مضى خمس عشرة سنة (٢) [حواشى الملخّص كما طُبعت أسفله] (١) أنظر «قانون العدل والانصاف» لقدرى باشا مادة ٣٨٨ (٢) أنظر بهذا المعنى استئناف ٢٤ فبراير سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ٨٩) واستئناف ٢٧ يناير سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ١١٢) . وأنظر عكس ذلك استئناف ١٦ مايو سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عدد ١١٢) .

Summary (English)

TRIBUNAL OF BENI SOUEF. 5 APRIL 1921. MM. Muhammad Zaky Bey (Pres.); Muhammad Fuad Hosny Eff., Aly Hussein Eff. (JJ.). MUHAMMAD NAMEK BEY AND OTHERS v. DAME NABIHA HUSSEIN NAMEK AND ANOTHER. I. Wakf—Judgment consecrating a beneficiary's rights—Retroactive effect. II. Wakf—Revenues—Rights of beneficiaries as against the Nazir —Prescription.—(Arts. 208, 525 C.C.) I. A judgment which consecrates the rights of a beneficiary to the revenues of a wakf, on the ground of relationship, is a declaratory judgment; it has, therefore, a retroactive effect.(1) II. The Nazir of a wakf stands to the beneficiaries in the position of a mandatary, and he holds the wakf revenues as a deposit for their account. The right of the beneficiaries to claim payment by him of their share of the revenue can, therefore, only be extinguished by the lapse of 15 years.(2) (1) See, Du Wakf, by KADRI PASHA, Art. 388. (2) Cf., as above, App. Feb. 24, 1907 (O.B. VIII, No. 89) and App. Jan. 27, 1908 (O.B. IX, No. 112). Cf. contra, App. May 16, 1905 (O.B. VI, No. 112).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE BENI SOUEF. 5 AVRIL 1921. MM. Mohamed Zaki Bey (Prés.); Mohamed Fouad Hosni Eff., Ali Hussein Eff. (JJ.). MOHAMED BEY NAMEK ET CONSORTS contre DAME NABIHA HUSSEIN NAMEK ET CONSORT. I. Wakf—Jugement consacrant les droits d'un bénéficiaire—Effet rétroactif. II. Wakf—Revenus—Droit des bénéficiaires vis-à-vis du Nazir — Prescription.—(Art. 208, 525 C.C.) I. Le jugement consacrant les droits d'un bénéficiaire aux revenus du Wakf, pour raison de parenté, est un jugement déclaratif; et il a, par conséquent, un effet rétroactif. (1) II. Le Nazir d'un wakf est le mandataire des bénéficiaires et détient les revenus à titre de dépôt pour leur compte. Le droit des bénéficiaires à lui réclamer leur part des revenus ne se prescrit, en conséquence, que par un laps de quinze ans.(2) (1) Voir, Du Wakf, par KADRI PACHA, Art. 388. (2) Cf., en ce sens, App., 24 fév. 1907 (B.O. VIII, No. 89) et App., 27 jan. 1908 (B.O. IX, No. 112). Cf. contrà, App., 16 mai 1905 (B.O. VI, No. 112).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 205
صفحة 204
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٤–٢٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا