شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٠٠

سب علنى – أركان الجريمة – غيبة الشخص الذى حصــل فى حقه السب – (المادتان ٢٦٥ و ١٤٨ عقوبات)

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٧ فبراير سنة ١٩٢٢
المواد
المادتان ٢٦٥ و ١٤٨ عقوبات

المبادئ المستخلصة

ليس من الضرورى لتكوين جريمة السب العلنى المعاقب عليها بمقتضى المــادة ٢٦٥ من قانون العقوبات أن يكون السب وقع فى حضور الشخص الذى حصل فى حقه .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 27 FEBRUARY 1922. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Percival, Ahmad Moussa Pasha, Kershaw, Hafez Abdel Naby Bey (JJ.); Kamel Ibrahim Bey (State Rep.). EL SHEIKH ABDEL MO'TY EL HAGGAGY EL HUSSEINY v. STATE REPRESENTATIVE. Insults—Elements of offence—Absence of the person insulted.—(Arts. 265, 148 P.C.) It is not necessary, in order to constitute the offence of public insults punishable under Article 265 P.C., that the insulting words should have been uttered in the presence of the person insulted. Cf. Sum. Trib. Kafr el Zayat, July 2, 1918 (O.B. XX, No 56, II).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 27 FÉVRIER 1922. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Percival, Ahmed Moussa Pacha, Kershaw, Hafez Abdel Nabi Bey (CC.); Kamel Ibrahim Bey (M.P.). EL CHEIKH ABDEL MO'TI EL HAGGAGUI EL HOUSSEINI contre MINISTÈRE PUBLIC. Injures—Eléments de l'infraction—Absence de la personne injuriée.—(Art. 265, 148 C.P.) Il n'est pas nécessaire, pour constituer l'infraction d'injure publique punie par l'article 265 C.P., que les propos injurieux aient été proférés en la présence de la personne injuriée. Cf. Trib. Som. Kafr El Zayat, 2 juil. 1918 (B.O. XX, No.56, II).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 200
صفحة 200
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٠–٢٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا