شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ١٩٨–١٩٩

نقض – اعادة نظر القضية – سلطة المحكمة التى أحيلت عليها الدعوى – (المادتان ٢٢٩ و ٢٣٢ تحقيق الجنايات)

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٧ فبراير سنة ١٩٢٢
المواد
المادتان ٢٢٩ و ٢٣٢ تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

اذا ألغت محكمة النقض حكما صادرا من محكمة الجنايات وأحالت الدعوى على دائرة أخرى لنظرها من جـــديد كان للهيئة الجديدة أن تحكم بعقوبة أشد ممــا حكم به أول مرة حتى ولو كان المتهــم هو رافع النقض اذ أنه من المقرر أن نقض الحكم يترتب عليه إلغاؤه .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 27 FEBRUARY 1922. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Percival, Ahmad Moussa Pasha, Kershaw, Hafez Abdel Naby Bey (JJ.); Kamel Ibrahim Bey (State Rep.). ABDEL SAMAD AHMAD IBRAHIM v. STATE REPRESENTATIVE. Cassation — Retrial — Powers of Court to which the case is sent back.—(Art. 229, 232 C.Cr.Pr.) When the Court of Cassation has quashed a judgment given by an Assize Court and has sent the case back to be retried by the same Assize Court, composed of other members than those who sat at the first trial, the latter court may inflict a heavier penalty than was imposed by the first judgment, even though the motion in cassation was brought by the accused alone, the effect of the quashing order being to annul the first judgment. Cf., Cass., Sept. 25, 1915 (O.B. XVII, No. 46, II) and the judgments cited in the footnote.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 27 FÉVRIER 1922. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Percival, Ahmed Moussa Pacha, Kershaw, Hafez Abdel Nabi Bey (CC.); Kamel Ibrahim Bey (M.P.). ABDEL SAMAD AHMED IBRAHIM contre MINISTÈRE PUBLIC. Cassation — Renvoi — Pouvoirs de la Cour devant laquelle l'affaire est renvoyée.—(Art. 229 232, C.I.C.) Lorsque la Cour de Cassation a infirmé un arrêt de la Cour d'Assises et a renvoyé l'affaire pour être ré-entendue devant la même Cour d'Assises, autrement composée, celle-ci peut infliger une peine plus forte que la condamnation précédente, même si le pourvoi en cassation a été présenté par l'accusé seul, l'infirmation ayant pour effet d'annuler le premier arrêt.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 199
صفحة 198
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٨–١٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا