شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ١٩٧

نقض – بطلان جوهرى – حق الدفاع – شهود – تحذير رئيس المحكمة لهم – (المادة ١٣٦ تحقيق جنايات)

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض الابرام
التاريخ
٢٧ فبراير سنة ١٩٢٢
المواد
المادة ١٣٦ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

اذا نبه رئيس محكمة الجنايات الشهود عند سماع أقوالهم الى ما يجب عليهم من ذكر الحقيقة حتى ولو كان ذلك بطريقة التحذير فلا يعتبر هذا اخلالا بحق الدفاع ومن ثم فلا يترتب عليه أى بطلان للاجراءات .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 27 FEBRUARY 1922. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Percival, Ahmad Moussa Pasha, Kershaw, Hafez Abdel Naby Bey (JJ.); Kamel Ibrahim Bey (State Rep.). RIAD GUE'ISSA AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE AND ANOTHER. Cassation—Substantial nullity—Rights of the defence—Witnesses—Warning by the President of the Court.—(Art. 136 C.Cr.Pr.) The fact that the President of an Assize Court, on witnesses coming up for examination, reminded them of their duty to say the truth, warning them against the consequences of giving false evidence, does not constitute a violation of the rights of the defence affording ground for cassation.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 27 FÉVRIER 1922. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Percival, Ahmed Moussa Pacha, Kershaw, Hafez Abdel Nabi Bey (CC.); Kamel Ibrahim Bey (M.P.). RIAD GUÉISSA ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE. Cassation — Nullité substantielle — Droit de défense —Témoins—Avertissement adressé par le président de la Cour.—(Art. 136 C.I.C.) Ne constitue pas une violation du droit de la défense, donnant lieu à cassation, le fait par le Président de la Cour d'Assises, lors de l'audition des témoins, de leur avoir rappelé leur devoir de dire la vérité, en les mettant en garde contre les conséquences d'une déposition mensongère.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 197
صفحة 197
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٧–١٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا