شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ١٩٤

حجر – أسبابه – سفه – (المواد ٤٨٢ و ٤٨٩ من قانون الأحوال الشخصية)

المحكمة
المجلس الحسبى العالى
التاريخ
٢٦ أكتوبر سنة ١٩٢٢
المواد
المواد ٤٨٢ و ٤٨٩ من قانون الأحوال الشخصية

المبادئ المستخلصة

اذا تصرف شخص بالبيع فى أطيانه رغبــة منه فى الاتجار بثمنها على أمل الربح فلا يستدعى هذا التصرف توقيع الحجر عليه باعتباره سفيها .

Summary (English)

(Page 162) SUPERIOR MEGLIS HASBY. 26 OCTOBER 1922. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Abu Bakr Yehia Pasha, Aly Hussein Bey, El Sheikh Muhammad Mustafa El Maraghy, Muhammad Saleh Pasha (Members). MUHAMMAD MUHAMMAD RAGAB KHALIL v. EL SHEIKH AMIN RAGAB KHALIL AND ANOTHER. Interdiction—Causes—Prodigality.—(Arts. 482, 489, Code of Muhammadan Personal Law.) The fact that a person sold a part of his immovable property in order to employ the price thereof in opening a shop, with a view to gain, does not justify placing such person under interdiction on the ground of prodigality.

Résumé (Français)

(Page 162) MÉGLIS HASBY SUPÉRIEUR. 26 OCTOBRE 1922. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.) ; Abou Bakr Yehia Pacha, Ali Hussein Bey, El Cheikh Mohamed Moustapha El Maraghi, Mohamed Saleh Pacha (Membres). MOHAMED MOHAMED RAGAB KHALIL contre EL CHEIKH AMIN RAGAB KHALIL ET CONSORT. Interdiction—Causes—Prodigalité—Effet.—(Art. 482, 489 Statut Personnel Musulman.) Le fait par une personne de vendre une partie de ses biens immeubles pour en employer le prix à ouvrir un magasin de commerce, dans un but lucratif, ne peut pas justifier son interdiction pour cause de prodigalité.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 194
صفحة 194
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٤–١٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا