شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ١٩٢

وكيل النقل بالعمولة – مصلحة السكة الحديد – مسئوليتها فى حالة فقد أو تلف البضائع – تذكرة الشحن – شرط عدم المسئولية – ما يترتب عليه – (المواد ٩٢ و ٩٥ و ١٠١ من القانون التجارى)

المحكمة
محكمة مصر الكلية (حكم استئنافى) — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة استئنافية
التاريخ
٢ نوفمبر سنة ١٩٢١
المواد
المواد ٩٢ و ٩٥ و ١٠١ من القانون التجارى

المبادئ المستخلصة

ان الشرط الوارد فى تعريفة السكة الحديد الأميرية فى حالة الشحن بأجرة خاصة والذى ينص على عدم مسئولية المصلحة عن ضيــاع أو تلف البضائع المشحونة هو شرط صحيح قانونا وملزم لمن أرسلت اليه البضاعة إلا اذا أثبت أن الضياع أو التلف ناتج عن خطأ من تلك المصلحة أو اهمالها .

Summary (English)

(Page 160) TRIBUNAL OF CAIRO. (Judgment on Appeal). 2 NOVEMBER 1921. MM. Abdel Hamid Mustafa Bey (Pres.) ; Hassan Hussein Bey, Gamal El Din Abaza Bey (JJ.). MINISTRY OF COMMUNICATIONS v. EL SHEIKH AKL MUHAMMAD Forwarding agent—State Railways Administration—Warranty of loss or damage of goods—Way-bill—Clause of non-warranty—Effect.—(Arts. 92, 95, 101 Com. C.) A clause included in a special tariff of the State Rail[… سطر واحد مقطوع فى المسح …] of the Administration in case of loss or damage of the goods forwarded, is valid in law. Such clause is binding on the person to whom the goods are addressed; unless, however, he can prove that the loss or damage is due to the fault or negligence of the Administration. See, Sum. Trib. Assiut, Jan. 4. 1920 (O.B. XXIII, No. 19) and the judgments cited in the footnote. See also, App. Mixte. Dec. 29. 1920 (B.L.J., XXXIII, p. 97). Cf. Répertoire Général du Droit Français by HERMAN and CARPENTIER, vol. 9, edition 1892, p. 607, No. 2798, and French Cases, Jan. 14, 1901, and Jan. 21, 1901, SIREY PÉR., 1902. I. 45.

Résumé (Français)

(Page 160) TRIBUNAL DU CAIRE. (Jugement en Appel.) 2 NOVEMBRE 1921. MM. Abdel Hamid Moustapha Bey (Prés.); Hassan Hussein Bey, Gamal El Dine Abaza Bey (JJ.). MINISTÈRE DES COMMUNICATIONS contre EL CHEIKH AKL MOHAMED. Commissionnaire de transport—Administration des Chemins de fer de l'Etat—Responsabilité en cas de perte ou avaries des marchandises—Lettre de voiture—Clause de non responsabilité—Effet.—(Art. 92, 95, 101 C.Com.) Est licite, la clause insérée dans un tarif spécial des Chemins de fer de l'Etat, et stipulant la non responsabilité de l'Administration en cas de perte ou avaries des marchandises transportées. Pareille clause est obligatoire pour le destinataire des marchandises, à moins cependant qu'il ne prouve que la perte ou les avaries résultent de la faute ou de la négligence de l'administration. Voir Trib. Som. Assiout, 4 janv. 1920 (B.O. XXIII, No. 19) et les jugements cités dans la note. Voir aussi, App. Mixte. 29 déc. 1920 (B.L.J. XXXIII, p. 97). Cf. Répertoire Général du Droit Français par HERMAN et CARPENTIER, T. 9, édition 1892, p. 607, No. 2798, et Cass. Franç., 14 janv. 1901 et 21 janv. 1901; SIREY PÉR., 1902. 1. 45.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 192
صفحة 192
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٢–١٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا