شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ١٨٨–١٨٩

اجارة – حريق – مسئولية المستأجر – عدم الاثبات

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٣ نوفمبر سنة ١٩٢١

المبادئ المستخلصة

المستأجر ليس مسئولا عن الحريق الذى يحدث بالعين المؤجرة الا اذا كان ناجما عن خطأه . وعلى المستأجر اثبات عدم وجود خطأ من جهته حتى يكون خالى المسؤلية من هذه الوجهة .

Summary (English)

(Page 156) COURT OF APPEAL. 23 NOVEMBER 1921. MM. Marshall (Pres.) ; Attia Hosny Bey, Aly Hussein Bey (JJ.). MINISTRY OF WAKFS v. ELIAS SELIM GAM'E. Lease—Fire—Liability of Lessee—Fault—Burden of proof.—(Arts. 151, 378 C.C.) In case of fire in the property let, the lessee is only liable if the fire has been caused through his fault. The burden of proof rests upon the lessee to show that there was no fault on his part, in order to free himself from all liability in this respect. Comp. Art. 1733, Fr.C. C. See App., March 21, 1901 (O.B. III, No. 23). Cf. DE HULTS, Répertoire de Droit Civil Egyptien, Vol. II, Vo, Louage, No. 117 and ff.

Résumé (Français)

(Page 156) COUR D'APPEL. 23 NOVEMBRE 1921. MM. Marshall (Prés.); Attia Hosni Bey, Ali Hussein Bey (CC.) MINISTÈRE DES WAKFS contre ILIAS SELIM GAM'E. Bail—Incendie—Responsabilité du preneur—Faute—Preuve.—(Art. 151, 378 C.C.) Le preneur n'est responsable, en cas d'incendie dans l'immeuble loué, que si l'incendie a été causé par sa faute. C'est au preneur qu'incombe la preuve qu'il n'y a pas eu de faute de sa part, afin de s'exonérer de toute responsabilité de ce chef. Comp. Art. 1733 C.C.Fr. Voir App., 21 mars 1901 (B.O. III, No. 23). Cf. DE HULTS, Rép. de Droit Civil Egypt., t. II, Vo, Louage, No. 117 et ss.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 189
صفحة 188
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٨–١٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا