شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ١٨٧

شفعة – تنازل عن حق الشفعة قبل البيع – أثره – (المادة ١٩ من الأمر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ الخاص بالشفعة)

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٧ نوفمبر سنة ١٩٢١
المواد
المادة ١٩ من الأمر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ الخاص بالشفعة

المبادئ المستخلصة

لا يجوز التنازل عن حق الشفعة قبل وجوده أى قبل بيع العقار المطلوب أخذه بالشفعة . وقــد حكم بأن للشفيع الحق فى طلب الشفعة حتى ولو كان قد رفض ما عرضه عليه المالك الأصلى من شراء العقار الذى تولد عن بيعه حق الشفعة .

Summary (English)

(Page 155) COURT OF APPEAL. 17 NOVEMBER 1921. MM. Abu Bakr Yehia Pasha (Pres.) ; Hill, Muhammad Hilmy Issa Bey (JJ.) ; ALY AHMAD EFFENDI v. DAME ZENAB BENT MUHAMMAD AHMAD EL SHARKASSY AND ANOTHER. Pre-emption—Waiver of right of pre-emption prior to sale—Effect.—(Art. 19, Decree of 23 March 1901, concerning Pre-emption.) A right of pre-emption cannot be waived before it has come into existence, that is to say before the sale of the property subject to pre-emption. Held, that the claim of a pre-emptor to exercise his right of pre-emption is admissible, even though he had refused an offer of sale made to him by the original owner before concluding the sale which gave rise to the demand for pre-emption. Cf. Sum. Trib. Manfalut, May 15, 1915 (O.B. XVI, No. 93) App. Mixte, May 22, 1902 (B.L.J. XIV, p. 312).

Résumé (Français)

(Page 155) COUR D'APPEL. 17 NOVEMBRE 1921. MM. Abou Bakr Yehia Pacha (Prés.) ; Hill, Mohamed Hilmi Issa Bey (CC.). ALY AHMED EFFENDI contre DAME ZENAB, BENT MOHAMED AHMED EL CHARKASSI ET AUTRE. Préemption—Renonciation au droit de préemption antérieurement à la vente—Effet.—(Art. 19, Décret du 23 mars 1901 relatif à la Préemption.) On ne saurait renoncer au droit de préemption avant que ce droit ait existé, c'est-à-dire avant la vente de l'immeuble sujet à préemption. Jugé que le préempteur est recevable à exercer son droit de préemption. alors même qu'il avait refusé une offre de vente qui lui avait été faite par le propriétaire originaire, avant de conclure la vente qui a donné lieu à la demande en préemption. Cf. Trib. Som. Manfalout, 15 mai 1915 (B.O. XVI, No. 93); App. Mixte, 22 mai 1902 (B.L.J. XIV, p. 312).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 187
صفحة 187
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٧–١٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا