شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ١٨٤

نقض – بطلان جوهرى فى الاجراءات – اعتراف المتهم – شهود النفى – رفض سماعهم – أثره – (المادتان ١٣٥ و ٢٢٩ تحقيق جنايات)

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٣٠ يناير سنة ١٩٢٢
المواد
المادتان ١٣٥ و ٢٢٩ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

اذا استغنت محكمة الجنايات عن سماع شهود النفى بالرغم من تمسك الدفاع بذلك وحكمت بالادانة على شخص متهم بضرب أفضى الى الموت ارتكانا على اعتراف المتهم بدون نظر الى ما ادعاه من أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس فيعتبر حكمها فى هــذه الحالة باطلا بطلانا جوهريا ويتعين نقضه .

Summary (English)

(Page 152) COURT OF CASSATION. 30 JANUARY 1922. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.) ; Percival, Ahmad Moussa Pasha, Kershaw, Hafez Abd El Naby Bey (JJ.) ; Kamel Ibrahim Bey (State Rep.). ABDALLAH SALEH RAKHISS v. STATE REPRESENTATIVE. Cassation—Substantial nullity of procedure—Avowal by accused—Witnesses for the defence—Refusal to hear them—Effect.—(Arts. 135, 229 C.C.I.) There is a substantial nullity affording ground for cassation, where an Assize Court has convicted a person, accused of having dealt blows thereby occasioning the death of the victim, on the strength of an avowal made by the accused, without taking into account his allegation that he was in a state of lawful self-defence, and without hearing the witnesses for the defence, notwithstanding the insistence of the accused.

Résumé (Français)

(Page 152) COUR DE CASSATION. 30 JANVIER 1922. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Percival, Ahmed Moussa Pacha, Kershaw, Hafez Abdel Nabi Bey (CC.); Kamel Ibrahim Bey (M.P.). ABDALLAH SALEH RAKHISSE contre MINISTÈRE PUBLIC. Cassation—Nullité substantielle de la procédure—Aveu de l'accusé—Témoins à décharge—Refus de leur audition—Effet.—(Art. 135, 229 C.I.C.) Constitue une nullité substantielle donnant lieu à cassation, le fait par la Cour d'Assises de condamner une personne, accusée d'avoir donné des coups ayant occasionné la mort de la victime, se basant sur l'aveu fait par l'accusé, sans tenir compte de son allégation qu'il était en état de légitime défense et sans entendre les témoins à décharge, malgré l'insistance de l'accusé.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 184
صفحة 184
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٤–١٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا