شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ١٨٢–١٨٣

(١) نقض – بطلان جوهرى – تعديل وصف التهمة – أثره بالنسبة لحق الدفاع / (٢) اثبات فى المواد الجنائية – مدع بحق مدنى – شهادته

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٣٠ يناير سنة ١٩٢٢
المواد
(١) (المواد ٣٧ و ٣٨ من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٠٥ الصادر بانشاء محاكم الجنايات)

المبادئ المستخلصة

١ – تعديل محكمة الجنايات لوصف التهمة الواردة بقرار قاضى الاحالة واصدارها حكما فى الدعوى أثناء الجلسة نفسها لايعتبر وجها من أوجه النقض اذا ثبت أن المتهم بعد اعلانه بهذا التعديل قد أظهر استعداده للدفاع عن نفسه بدون أن يطلب التأجيل لجلسة أخرى . ٢ – للقاضى دائما – حسب ما يراه – الحق فى سماع المدعى المدنى بصفة شاهد بعد تحليفه اليمين أو على سبيل الاستدلال فقط . أنظر استئناف ١٠ أبريل سنة ١٨٩٩ (المجموعة الرسمية السنة الأولى صحيفة ٢٢٦ والحاشية) ونقض ٢٤ يونيه سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عدد ١٤) ونقض ٥ أبريل سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ٨٧) . وأنظر عكس ذلك منشورات لجنة المراقبة القضائية رقم ٣٥٥

Summary (English)

(Page 150) COURT OF CASSATION. 30 JANUARY 1922. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Percival, Ahmad Moussa Pasha, Kershaw, Hafez Abdel Naby Bey (JJ.); Kamel Ibrahim Bey (State Rep.). SHARAF EL DIN SHARAF EL DIN AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE AND OTHERS. I. Cassation—Substantial Nullity—Modification of charge—Effect as regards the right of defence.—(Arts. 37, 38, Law No. 4 of 1905, constituting Assize Courts.) II. Evidence in criminal cases—Civil claimant—Deposition as witness. I. No ground for cassation is afforded by the fact that an Assize Court, having modified the charge contained in the committal order, proceeded to give judgment in the case at the same sitting, if it be established that the accused, warned of this modification, showed his readiness to put in his defence there and then, and did not ask for the adjournment of the case to a subsequent sitting. II. The judge has always the power, in his discretion, to hear the deposition of the civil claimant as a witness upon oath, or merely as information not given upon oath. (1) (1) Cf. App., April 10, 1899 (O.B. I, p. 226) and the footnote ; Cass., June 24, 1905 (O.B. VII, No. 14); Cass., April 5, 1913 (O.B. XIV, No. 87). Contra, Rép. Com. Surv., No. 355.

Résumé (Français)

(Page 150) COUR DE CASSATION. 30 JANVIER 1922. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Percival, Ahmed Moussa Pacha, Kershaw, Hafez Abdel Nabi Bey (CC.) ; Kamel Ibrahim Bey (M.P.). CHARAF EL DINE CHARAF EL DINE ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRES. I. Cassation—Nullité substantielle—Modification de l'inculpation—Effet quant au droit de la défense.—(Art. 37, 38, Loi No. 4 de 1905 instituant les Cours d'Assises.) II. Preuve en matière pénale—Partie civile—Témoignage. I. Ne donne pas lieu à cassation, le fait que la Cour d'Assises a, tout en modifiant l'inculpation contenue dans l'ordonnance de renvoi, jugé l'affaire séance tenante, si l'accusé, avisé de cette modification, s'est montré prêt à se défendre, sans demander le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure. II. Il appartient toujours au juge, selon son appréciation, d'entendre la partie civile comme témoin, sous la foi du serment, ou seulement à titre de simple renseignement. (1) (1) Cf. App., 10 avril 1899 (B.O. I, p. 226) et la note ; Cass., 24 juin 1905 (B.O. VII, No. 14) ; Cass., 5 avril 1913 (B.O. XIV, No. 87). Contra. Rép. Com. Surv., No. 355.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 183
صفحة 182
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٢–١٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا