شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ١٨١

(١) اجراءات فى المواد الجنائية – قاضى الاحالة – وظيفته / (٢) هتك عرض – قوة – تعريفها

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٣٠ أكتوبر سنة ١٩٢١
المواد
(١) (المادة ١٢ من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٠٥) / (٢) (المادة ٢٣١ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

١ – تقتصر وظيفة قاضى الاحاله على أن يستنتج من الوقائع المطروحة أمامه وجود قرينة للاتهام من عدمه وليس من اختصاصه أن يقيم نفسه مقام المقدر لكفاية أو صحة الأدلة المثبتة للتهمة (١) . (١) أنظر نقض ١٧ أكتوبر سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة عدد ١١٨) ونقض ٢ يونيه سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة عدد ٩٩ فقرة ثانية) . ٢ – ليس من الضرورى، لتحقق جريمة هتك العرض بحسب ما تقتضيه المادة ٢٣١ عقوبات ، استعمال القوة المادية بل يكفى اثبات وقوع الجريمة بدون رضا المجنى عليه كما فى حالة الخداع أو الاكراه الأدبى (١) . (١) أنظر حكم محكمة أسوان الجزئية الرقيم ١٥ مايو سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عدد ١٠٥) ونقض ٢٨ نوفمبر سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ١) ونقض ٢٨ فبراير سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة عدد ٥٥) .

Summary (English)

(Page 149) COURT OF CASSATION. 30 OCTOBER 1921. MM. Abdel Rahman Rida Pasha (Pres.) ; Soudan, Abu Bakr Yehia Pasha, Hill, Ahmad Zaky Aboul Seoud Bey (JJ.); Ahmad Muhammad Khashabah Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. MUHAMMAD IBRAHIM ISMAIL. I. Criminal procedure—Committing magistrate—Functions.—(Art. 12, Law No. 4 of 1905.) II. Indecent assault—Violence —Meaning of term.—(Art. 231 P.C.) I. The functions of a committing magistrate are limited to ascertaining whether, on the charges placed before him, a prima facie case of crime has been made out against the accused or not; but he has no power to constitute himself judge of the sufficiency of the evidence to justify a conviction or of its credibility.(1) II. In order that an indecent assault may have been committed with violence, within the meaning of Article 231 P.C., it is not necessary that there should have been material acts of violence. It is sufficient to shew that the assault was commtited without the consent of the victim, as in the case of the use of a trick or of moral compulsion. (2) (1) Cf. Cass., Oct. 17, 1914 (O.B. XV, No. 118) ; Cass., June 2. 1917 (O.B. XVIII, No. 99, II). (2) Cf. Sum. Trib. Aswan, May 15, 1905 (O.B. VI, No. 105) ; Cass., Nov. 28, 1912 (O.B. XIV, No. 1); Cass., Feb. 28, 1914 (O.B. XV, No. 55).

Résumé (Français)

(Page 149) COUR DE CASSATION. 30 OCTOBRE 1921. MM. Abdel Rahman Rida Pacha (Prés.) ; Soudan, Abou Bakr Yehia Pacha, Hill, Ahmed Zaki Aboul Seoud Bey (CC.) ; Ahmed Mohamed Khachaba Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MOHAMED IBRAHIM ISMAIL. I. Procédure pénale—Juge de renvoi—Fonctions.—(Art. 12, Loi No. 4 de 1905.) II. Attentat à la pudeur—Violence—Définition du mot.—(Art. 231 C.P.) I. Les fonctions du juge de renvoi se limitent à constater si, sur la base des charges qu'on lui soumet, il existe ou non une présomption de crime, sans qu'il puisse toutefois s'ériger en juge de la suffisance des preuves qui justifient l'accusation ou de leur crédibilité. (1) II. Pour qu'il y ait attentat à la pudeur, dans le sens de l'article 231 C.P., il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu des actes matériels de violence. Il suffit de prouver que l'attentat fut commis sans le consentement de la victime, comme dans le cas d'emploi de ruses ou de contrainte morale. (2) (1) Cf. Cass., 17 oct. 1914 (B.O. XV, No. 118) ; Cass., 2 juin 1917 (B.O. XVIII, No. 99, II). (2) Cf. Trib. Som. Assouan, 15 mai 1905 (B.O. VI., No. 105) ; Cass., 28 nov. 1912 (B.O. XIV, No. 1) ; Cass., 28 fév. 1914 (B.O. XV, No. 55).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 181
صفحة 181
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨١–١٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا